نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 337
الانبعاث والانطلاق والتصرّفات الحرّة ، فليس للمكان وخصوصياته ووجود الإمكانات وعدمها دخل فيه . وفي الخطط المقريزيّة : " الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيّق ، وإنّما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرّف بنفسه ، سواء كان في بيت أو مسجد ، أو كان يتولّى نفس الخصم أو وكيله عليه وملازمته له . ولهذا سمّاه النبي ( صلى الله عليه وآله ) أسيراً . . . ومضت السنّة في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ( رض ) أنّه لا يحبس على الديون ولكن يتلازم الخصمان . . . وأمّا الحبس الذي هو الآن فإنّه لا يجوز عند أحد من المسلمين . وذلك أنّه يجمع الجمع الكثير في موضع يضيق عنهم ، غير متمكّنين من الوضوء والصلاة ، وقد يرى بعضهم عورة بعض ، ويؤذيهم الحرّ في الصيف والبرد في الشتاء ، وربّما يحبس أحدهم السنة وأكثر ولا جدة له وأن أصل حبسه على ضمان " [1] . أقول : ما ذكره كلام متين ، لما عرفت من عدم دخل للمكان الخاصّ في صدق مفهوم الحبس وما هو المقصود منه . والحبس الرائج المتعارف في أعصارنا أكثر مصاديقه ظلم على الإنسان والإنسانية ، ومخالف لموازين العقل والشرع . ولا يخفى أنّ في حرية الشخص وانطلاقه وانبعاثه منافع لنفسه ولمن تعلّق به ، وربّما توجد فيها أيضاً خسارات . فيترتّب عليها أثران متضادّان : فإن وقع الحبس بداعي المنع عن الأوّل كان من قبيل العقوبة والمجازاة حدّاً أو تعزيراً . وإن وقع بداعي المنع عن الثاني فقط ، لم يكن من هذا القبيل ، بل كان من قبيل حفظ حقوق الناس ورفع الشرّ والظلم عنهم . ولعلّ أكثر موارد السجن في الشرائع الإلهية كانت من القسم الثاني .