نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 329
عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) " [1] . وظاهر الرواية أيضاً هو التفصيل ، وإن كان المترائي من التعليل المستفاد من الكلام الأخير جواز العفو في كلتا الصورتين . وكيف كان فمقتضى الجمع بين الروايات في المقام هو التفصيل بين ما ثبت بالبيّنة فلم يجز للإمام العفو ، وما ثبت بالإقرار فله الخيار في العفو أو إقامة الحدّ . والمقصود بالإمام في أمثال المقام هو المتصدّي للحكومة الحقّة العادلة في كلّ عصر وزمان ، لا خصوص الإمام المعصوم . ثمّ إنّ الظاهر أنّ مورد عفو الإمام هو الحدود التي تكون لله وليس فيها حقّ الناس ، وأمّا الحدّ الذي يغلب عليه جانب حقّ الناس كحدّ القذف فالعفو فيه دائر مدار عفو من له الحقّ . العفو عن التعزيرات : وأمّا التعزيرات المفوّضة إلى الإمام والحاكم فإن كانت في قبال حقّ الناس فالظاهر أنّ العفو فيها أيضاً دائر مدار عفو من له الحقّ . وأمّا ما كانت في قبال حقوق الله - تعالى - فالمستفاد من إطلاق الآيات والروايات الكثيرة الواردة في العفو والإغماض ، ومن سيرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) وغيرهما جواز عفو الإمام عنها إذا رآه صلاحاً ولم يوجب تجرّي المرتكب : 1 - قال الله تبارك - تعالى - : ( ولا تزال تطّلع على خائنة منهم إلاّ قليلاً منهم ، فاعف عنهم واصفح ، إنّ الله يحبّ المحسنين ) [2] . 2 - وقال تعالى : ( خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلين ) [3] .