responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 329


عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) " [1] .
وظاهر الرواية أيضاً هو التفصيل ، وإن كان المترائي من التعليل المستفاد من الكلام الأخير جواز العفو في كلتا الصورتين .
وكيف كان فمقتضى الجمع بين الروايات في المقام هو التفصيل بين ما ثبت بالبيّنة فلم يجز للإمام العفو ، وما ثبت بالإقرار فله الخيار في العفو أو إقامة الحدّ .
والمقصود بالإمام في أمثال المقام هو المتصدّي للحكومة الحقّة العادلة في كلّ عصر وزمان ، لا خصوص الإمام المعصوم .
ثمّ إنّ الظاهر أنّ مورد عفو الإمام هو الحدود التي تكون لله وليس فيها حقّ الناس ، وأمّا الحدّ الذي يغلب عليه جانب حقّ الناس كحدّ القذف فالعفو فيه دائر مدار عفو من له الحقّ .
العفو عن التعزيرات :
وأمّا التعزيرات المفوّضة إلى الإمام والحاكم فإن كانت في قبال حقّ الناس فالظاهر أنّ العفو فيها أيضاً دائر مدار عفو من له الحقّ . وأمّا ما كانت في قبال حقوق الله - تعالى - فالمستفاد من إطلاق الآيات والروايات الكثيرة الواردة في العفو والإغماض ، ومن سيرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) وغيرهما جواز عفو الإمام عنها إذا رآه صلاحاً ولم يوجب تجرّي المرتكب :
1 - قال الله تبارك - تعالى - : ( ولا تزال تطّلع على خائنة منهم إلاّ قليلاً منهم ، فاعف عنهم واصفح ، إنّ الله يحبّ المحسنين ) [2] .
2 - وقال تعالى : ( خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلين ) [3] .



[1] الوسائل : 18 ، 331 .
[2] المائدة 5 : 13 .
[3] الأعراف 7 : 199 .

329

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست