responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 320


ذلك من الأخبار فراجع الوسائل [1] .
وهل تنصّف الدّية على الحدّ وعلى الزيادة مطلقاً ، أو تقسّط بينهما بحسب الأسواط ، أو يستقرّ الجميع على الحدّاد لكونه معتدياً ، والزيادة هي الجزء الأخير من العلّة ، والمعلول يستند عرفاً بل عقلاً إلى الجزء الأخير من العلّة ؟ في المسألة وجوه ، والأظهر عندي هو الأخير ، ونحيل التحقيق فيه إلى محلّ آخر .
التاسعة - في إشارة إجمالية إلى ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات :
نذكرها من كتاب الشرائع . قال ؛ " يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة : أمّا الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقرّ وكماله والاختيار والحرية وتكرار الإقرار أربعاً في أربعة مجالس . . . وأمّا البيّنة فلا تكفي أقلّ من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين . . . " [2] .
ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين . . . [3] ويثبت [ الموجب لحدّ المسكر ] بشهادة عدلين مسلمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، وبالإقرار دفعتين ، ولا يكفي المرّة ( الواحدة ) . . . " [4] .
وتثبت [ السرقة ] بشهادة عدلين أو بالإقرار مرّتين ، ولا يكفي المرّة . . . " [5] .
ويثبت [ الاستمناء ] بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرّة . . . " [6] .
ولا يخفى أن مقتضى العمومات الأوّلية كفاية شهادة العدلين أو الإقرار مرّة واحدة إلاّ فيما دلّ الدليل على خلافه . ولا يعتبر الإقرار فيما إذا كان على غيره



[1] الوسائل : 18 ، 311 - 312 .
[2] الشرائع : 4 ، 151 .
[3] الشرائع : 4 ، 167 .
[4] الشرائع : 4 ، 169 .
[5] الشرائع : 4 ، 176 .
[6] الشرائع : 4 ، 189 .

320

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست