responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 313


الحادي عشر : أنّه إلى اجتهاد الإمام ، فلا حدّ له كما عن مالك والأوزاعي [1] .
ولا يخفى أنّ ما ذكر من الأقوال إنّما هو فيما إذا لم يرد من قبل الشرع تقدير مخصوص . وذلك في مواضع ذكر خمسة منها في المسالك :
الأوّل : تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان ؛ مقدّر بخمسة وعشرين سوطاً .
الثاني : من تزوّج أمة على حرّة ودخل بها قبل الإذن ، ضرب اثنى عشر سوطاً ونصفاً ثمن حدّ الزاني .
الثالث : المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين ؛ مقدّر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول .
الرابع : من افتض بكراً بإصبعه . . .
الخامس : الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجرّدين . . .
أقول : يمكن أن يضاف إليها وطي الحائض والبهيمة ، حيث ورد فيهما خمسة وعشرون جلدة .
إذا عرفت هذا فلنذكر ما ورد من الأخبار لتحديد التعزير بنحو الإطلاق وهو محلّ الكلام هنا .
بعض الأخبار الواردة في مقدار التعزير :
1 - صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : كم التعزير ؟
فقال : دون الحدّ . قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين ، فإنّها حدّ المملوك . قلت : وكم ذلك ؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه " [2] .



[1] معالم القربة : 192 .
[2] الوسائل : 18 ، 584 .

313

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست