نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 313
الحادي عشر : أنّه إلى اجتهاد الإمام ، فلا حدّ له كما عن مالك والأوزاعي [1] . ولا يخفى أنّ ما ذكر من الأقوال إنّما هو فيما إذا لم يرد من قبل الشرع تقدير مخصوص . وذلك في مواضع ذكر خمسة منها في المسالك : الأوّل : تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان ؛ مقدّر بخمسة وعشرين سوطاً . الثاني : من تزوّج أمة على حرّة ودخل بها قبل الإذن ، ضرب اثنى عشر سوطاً ونصفاً ثمن حدّ الزاني . الثالث : المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين ؛ مقدّر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول . الرابع : من افتض بكراً بإصبعه . . . الخامس : الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجرّدين . . . أقول : يمكن أن يضاف إليها وطي الحائض والبهيمة ، حيث ورد فيهما خمسة وعشرون جلدة . إذا عرفت هذا فلنذكر ما ورد من الأخبار لتحديد التعزير بنحو الإطلاق وهو محلّ الكلام هنا . بعض الأخبار الواردة في مقدار التعزير : 1 - صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : كم التعزير ؟ فقال : دون الحدّ . قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين ، فإنّها حدّ المملوك . قلت : وكم ذلك ؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه " [2] .