responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 314


2 - موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال ؛ سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن التعزير كم هو ؟
قال : " بضعة عشر سوطاً ؛ ما بين العشرة إلى العشرين " [1] .
3 - مرسلة الصدوق ( رحمه الله ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلاّ في حدّ . وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة " [2] .
4 - وفي المستدرك ، عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ، قال : " التعزير ما بين بضعة عشر سوطاً إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة " [3] .
أقول : ظاهر الأخبار المذكورة : أنّ الأمر في التعزيرات العامّة يدور بين كونها دون الأربعين بلا حدّ في ناحية القلّة كما في صحيحة حمّاد ، أو بين بضعة عشر إلى تسعة وثلاثين كما في فقه الرضا ( عليه السلام ) ، أو بين بضعة عشر إلى عشرين كما في الموثّقة ، أو لا تزيد على عشرة كما في مرسلة الصدوق وما بمضمونها .
ويمكن أن يقال : إنّ مرسلة الصدوق وما بمضمونها ، أعني ما دلّ على عدم جواز الزيادة على العشرة لم نجد من يفتي بها من أصحابنا الإماميّة ، وإنّما أفتى بمضمونها بعض فقهاء السنّة .
ويمكن حمل مفاد الموثّقة على كونه من باب المثال وتعيين بعض المصاديق . ويؤيّد ذلك إطلاقات التعزير الواردة في أخبار كثيرة في الأبواب المختلفة في مقام البيان من غير ذكر المقدار . فبذلك يجمع بين الصحيحة وبين الموثّقة ، وتصير عبارة فقه الرضا ( عليه السلام ) شاهدة لهذا الجمع . وعلى هذا فالجمع بين الأخبار العامة يقتضي الأخذ بما في فقه الرضا ، أعني ما بين بضعة عشر سوطاً إلى



[1] الوسائل : 18 ، 583 .
[2] الوسائل ؛ 18 ، 584 .
[3] مستدرك الوسائل : 3 ، 248 .

314

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست