نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 314
2 - موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال ؛ سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن التعزير كم هو ؟ قال : " بضعة عشر سوطاً ؛ ما بين العشرة إلى العشرين " [1] . 3 - مرسلة الصدوق ( رحمه الله ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلاّ في حدّ . وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة " [2] . 4 - وفي المستدرك ، عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ، قال : " التعزير ما بين بضعة عشر سوطاً إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة " [3] . أقول : ظاهر الأخبار المذكورة : أنّ الأمر في التعزيرات العامّة يدور بين كونها دون الأربعين بلا حدّ في ناحية القلّة كما في صحيحة حمّاد ، أو بين بضعة عشر إلى تسعة وثلاثين كما في فقه الرضا ( عليه السلام ) ، أو بين بضعة عشر إلى عشرين كما في الموثّقة ، أو لا تزيد على عشرة كما في مرسلة الصدوق وما بمضمونها . ويمكن أن يقال : إنّ مرسلة الصدوق وما بمضمونها ، أعني ما دلّ على عدم جواز الزيادة على العشرة لم نجد من يفتي بها من أصحابنا الإماميّة ، وإنّما أفتى بمضمونها بعض فقهاء السنّة . ويمكن حمل مفاد الموثّقة على كونه من باب المثال وتعيين بعض المصاديق . ويؤيّد ذلك إطلاقات التعزير الواردة في أخبار كثيرة في الأبواب المختلفة في مقام البيان من غير ذكر المقدار . فبذلك يجمع بين الصحيحة وبين الموثّقة ، وتصير عبارة فقه الرضا ( عليه السلام ) شاهدة لهذا الجمع . وعلى هذا فالجمع بين الأخبار العامة يقتضي الأخذ بما في فقه الرضا ، أعني ما بين بضعة عشر سوطاً إلى