نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 311
السادسة - في حدّ التعزير البدني ومقداره قلّةً وكثرة : الأقوال في المسألة كثيرة : الأوّل : أن لا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ وحدّ العبد في العبد ، كما في الشرائع [1] والقواعد [2] . ولا يخفى أنّ في عبارتهما نحو إجمال ، لاحتمال أكثر الحدّ وأقلّه . وقد مرّ تفسير الجواهر [3] حدّ الحرّ بالمأة أعني الأكثر ، وحدّ العبد بالأربعين أعني الأقلّ . ولعلّ غرضه كان شمول هذا المقياس للمأة إلاّ سوطاً التي أفتى بها الأصحاب ودلّت عليها الأخبار في الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة الأجنبيّة إذا وجدا مجرّدين تحت لحاف واحد [4] . الثاني : أن لا يبلغ أدنى حدّ الحرّ في الحرّ ، وأدنى حدّ العبد في العبد ، وفسّر أدنى الحدّ فيهما تارة بالثمانين وبالأربعين كما في الخلاف [5] وإن ناقشناه ، وأُخرى بالخمسة والسبعين وبالأربعين كما حكاه في الجواهر [6] وثالثة بالأربعين وبالعشرين كما عن الشافعي [7] وغيره . الثالث : أن لا يبلغ أدنى حدّ العبد مطلقاً ، وفسّر تارة بالأربعين كما هو الظاهر ممّا حكاه في الجواهر [8] وكذا ممّا عن أبي حنيفة [9] وأُخرى بالعشرين كما