responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 311


السادسة - في حدّ التعزير البدني ومقداره قلّةً وكثرة :
الأقوال في المسألة كثيرة :
الأوّل : أن لا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ وحدّ العبد في العبد ، كما في الشرائع [1] والقواعد [2] . ولا يخفى أنّ في عبارتهما نحو إجمال ، لاحتمال أكثر الحدّ وأقلّه .
وقد مرّ تفسير الجواهر [3] حدّ الحرّ بالمأة أعني الأكثر ، وحدّ العبد بالأربعين أعني الأقلّ . ولعلّ غرضه كان شمول هذا المقياس للمأة إلاّ سوطاً التي أفتى بها الأصحاب ودلّت عليها الأخبار في الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة الأجنبيّة إذا وجدا مجرّدين تحت لحاف واحد [4] .
الثاني : أن لا يبلغ أدنى حدّ الحرّ في الحرّ ، وأدنى حدّ العبد في العبد ، وفسّر أدنى الحدّ فيهما تارة بالثمانين وبالأربعين كما في الخلاف [5] وإن ناقشناه ، وأُخرى بالخمسة والسبعين وبالأربعين كما حكاه في الجواهر [6] وثالثة بالأربعين وبالعشرين كما عن الشافعي [7] وغيره .
الثالث : أن لا يبلغ أدنى حدّ العبد مطلقاً ، وفسّر تارة بالأربعين كما هو الظاهر ممّا حكاه في الجواهر [8] وكذا ممّا عن أبي حنيفة [9] وأُخرى بالعشرين كما



[1] الشرائع : 4 ، 168 .
[2] قواعد الأحكام : 2 ، 262 .
[3] الجواهر : 41 ، 448 .
[4] راجع الوسائل : 18 ، 363 .
[5] الخلاف : 3 ، 224 .
[6] جواهر الكلام : 41 ، 448 .
[7] المنهاج : 535 .
[8] الجواهر : 41 ، 448 .
[9] الخلاف : 3 ، 224 .

311

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست