responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 245


فإن قلت : سيرة العقلاء في مقام الاحتجاج مبني على الاحتجاج بقول الخبير الثقة مطلقاً وإن لم يحصل الوثوق الشخصي .
قلت : لا نسلّم الفرق بين المقامين ، ولا يسمع اعتذار من لم يحصل لشخصه الوثوق وفاتت المصلحة بأنّه عمل بقول الثقة .
والتقليد المذموم في الكتاب العزيز هو تقليد الجاهل لجاهل مثله أو لفاسق غير مؤتمن ، لا رجوع الجاهل في كلّ فنّ إلى العالم الخبير الثقة .
والإشكال في السيرة بأنّها إنّما تفيد إذا اتصلت بعصر الأئمّة ( عليهم السلام ) ولم يردعوا عنها ، والاجتهاد بنحو يوجد في أعصارنا من إعمال الدقّة واستنباط الفروع من الأُصول الكلّية لم يعهد وجوده في تلك الأعصار ، مدفوع ؛ إذ التفريع على الأُصول وكذا مقايسة الأخبار المتعارضة واعمال الترجيح واستفتاء الجاهل من العالم الخبير الثقة للعمل به كان متعارفاً في عصر النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) .
حجّية فتوى الفقيه :
استدلّوا على حجّية فتوى الفقيه والتقليد عنه تعبّداً ببعض الآيات والروايات ، فمن الآيات :
1 - قوله - تعالى - : ( وما أرسلنا من قبلك إلاّ رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) [1] . بتقريب أنّ وجوب السؤال يستلزم وجوب القبول وترتيب الأثر عليه وإلاّ وقع لغواً ، وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كلّ ما يصحّ أن يسأل عنه ، إذ لا خصوصيّة لسبق السؤال .
ولكن الظاهر من هذه الآية أنّ الجاهل يجب عليه السؤال حتّى يحصل له



[1] النحل 16 : 43 .

245

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست