responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 185


المسألة 8 - هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع ، أو الأكثر ، أو جميع أهل الحلّ والعقد أو أكثرهم ، أو آراء الحاضرين في بلد الإمام ؟ وجوه .
والتحقيق أن يقال : إنّه بعدما أثبتنا صحّة الانتخاب وانعقاد الإمامة به عند عدم النص نقول : إنّ حصول الاطباق على فرد واحد ممّا يندر جدّاً لو لم نقل بعدم وقوعه عادة فلا مجال لحمل الأدلّة الدالّة على صحّة الإمامة بالانتخاب على صورة حصول الاطباق فقط . وقد استمرّت سيرة العقلاء في جميع الأعصار والأصقاع على تغليب الأكثريّة على الأقلّية [1] في هذه الموارد ، فتكون الأدلّة



[1] استقرار هذه السيرة مخدوش ، إذ لا يرى التزام العقلاء بتغليب الأكثرية على الأقلّية مطلقاً . وسيأتي من الأستاذ - دام ظلّه - في المسألة 12 كأنه يميل إلى تقديم الأقلية في بعض الفروض . وعلى أي حال ، إذا كان بين نظر الأكثرية والأقلّية وسياساتهما وأهدافهما وحدة وكان الاختلاف بينهما جزئياً ، قد يشاهد توافق الأقلّية مع الأكثرية مطلقاً لإطمئنانها بحفظ حقوقها ومراعاتها من قبل الأكثرية . وقد يشاهد اتفاقهما على تقسيم المناصب أو المنافع بنسبة الآراء . وأمّا إذا كانت مبانيهما وسياساتهما وأهدافهما متباينة : فان كانت الأقلية بحيث لا يمكن لها الصمود قبال الأكثرية والدفاع عن حيثياتها واستيفاء حقوقها ، فتنقاد لها اضطراراً فان أمر الأقلية حينئذ يدور بين الحرمان من جميع حقوقها أو بعضها فيختار الثاني ، كما نشاهد ذلك كثيراً . وقد لا تنقاد لها وتدفع عن مصالحها وحقوقها ويستشهد في طريقها . وان كانت الأقلّية بحيث يمكن لها الصمود ، فلا تنقاد للأكثرية ، ويتفق معها على أن يكون حرّاً فيما يختص بها ، وعلى تقسيم المناصب والمنافع بنسبة الآراء وأخذ القرارات بالشورى في ما يشترك بينهما . وعلى هذا يعلم أنّه لا يكون للأكثرية ترجيح مطلقاً لا من جهة الحقوقية ولا من جهة الكشف عن الواقع . نعم في مورد الأكثرية الساحقة لا يبعد القول بالكشف النسبي عن الواقع الموجب لحصول الاطمئنان وسكون النفس .

185

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست