وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب [ 23 ] . ( مسألة 9 ) : لو قال أحدهما : إنّه نجس ، وقال الآخر : إنّه كان نجسا والآن طاهر فالظاهر عدم الكفاية [ 24 ] ، وعدم الحكم بالنجاسة . ( مسألة 10 ) : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة . وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه . بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته [ 25 ] .
( 1 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب نواقض الوضوء .