responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 433


< فهرس الموضوعات > إذا شهد أحدهما بالنجاسة فعلا والأخر بالنجاسة سابقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو شهد أحدهما بالنجاسة فعلا والآخر بالطهارة فعلا والنجاسة سابقا < / فهرس الموضوعات > بالإجمال والآخر بالتعيين - كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، وقال الآخر : هذا - معيّنا - نجس ، ففي المسألة وجوه :
وجوب الاجتناب عنهما [ 19 ] .
ووجوبه عن المعيّن فقط [ 20 ] .
وعدم الوجوب أصلا [ 21 ] .
( مسألة 8 ) : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا ، والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا ، فالظاهر وجوب الاجتناب [ 22 ] .

433

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست