responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 435


< فهرس الموضوعات > تثبت النجاسة بقول صاحب اليد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا كان الشئ بيد شخصين يسمع قول كل منهما إن لم يتعارضا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا تعتبر العدالة في حجية قول ذي اليد . وحكم ذي اليد إذا كان صبيا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 11 ) : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته [ 26 ] . نعم ، لو قال أحدهما : إنّه طاهر .
وقال الآخر : إنّه نجس ، تساقطا [ 27 ] ، كما أنّ البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه [ 28 ] .
( مسألة 12 ) : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا ، بل مسلما أو كافرا [ 29 ] .
( مسألة 13 ) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال [ 30 ] ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا .


( 1 ) صفحة : 243 . ( 2 ) صفحة : 240 .

435

نام کتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام نویسنده : السيد عبد الأعلى السبزواري    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست