لاقى البول ، وقال الآخر : إنّه لاقى الدم ، فيحكم بنجاسته . لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا الدمية ، بل القدر المشترك بينهما . لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة . وأما إذا نفاه - كما إذا قال أحدهما : إنّه لاقى البول ، وقال الآخر : لا بل لاقى الدم - ففي الحكم بالنجاسة إشكال [ 17 ] . ( مسألة 7 ) : الشهادة بالإجمال كافية أيضا [ 18 ] كما إذا قالا : أحد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما . وأما لو شهد أحدهما