إسم الكتاب : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 543)
( مسألة 5 ) : إذا لم تشهد بالنجاسة ، بل بموجبها كفى ، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما فلو قالا : إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة ، كفى عند من يقول بنجاستهما [ 15 ] وإن لم يكن مذهبهما النجاسة . ( مسألة 6 ) : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها [ 16 ] وإن لم تثبت الخصوصية كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشيء