وأما بلاد إيران : فالري ونهاوند فتحت عنوة ، وأما باقي الأمصار فالتواريخ مختلفة فيها ، سيما إصفهان وخراسان وآذربايجان . وأما بلاد الشام ونواحيه فكذلك . وكيف كان ، فما هو متعلق للخراج هو الأرض المعمورة حال الفتح . وأما الموات منها فمحكومة ما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب مخصوصة بالإمام عليه السلام . وعلى هذا ، فيشكل إثبات الموضوع فعلا ، لاحتمال أن يكون ما هو معمور فعلا مواتا حال الفتح ، ومقتضى ذلك عدم ترتيب آثار المفتوحة عنوة على الأملاك الفعلية في العراق ، بل يحكم بملكية من بيده لظاهر اليد ، وعدم أصل محرز لحال اليد . وأما في عصرنا هذا فموضوع البحث ساقط كما لا يخفى . الثالثة : ظاهر جماعة [1] من الأصحاب : وجوب دفع حصة السلطان إليه ، وحرمة منعه عنها وتناولها بغير إذنه . وبعضهم [2] خص حرمة المنع بالخراج والمقاسمة دون الزكاة والجزية . ولكن الأقوى عدم وجوب الدفع إليه مع التمكن . ففي ذيل صحيحة العيص : ( ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ) [3] . إلا أن يقال : يستفاد من ظواهر الأخبار ، أن حكم تصرف الجائر في الأراضي الخراجية حكم تصرف الإمام العادل . وصحيحة [4] عيص وما يقرب منها : كصحيحة هشام : ( إن هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزئ عنا ؟ فقال : ( لا ، إنما هؤلاء
[1] منهم شيخ المحقق الثاني كما نقل عنه في رسالته الخراجية ضمن كتاب الخراجيات ص 91 واختاره المحقق أيضا : والشهيد الثاني في المسالك : كتاب التجارة ج 1 ص 168 س 33 . [2] حكاه النراقي عن ظاهر جماعة من الأصحاب ، راجع المستند : كتاب الكسب والاقتناء ، ج 2 ص 353 س 11 . [3] الكافي : ج 3 ص 543 ح 4 ، عنه وسائل الشيعة : ج 6 ص 174 ب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3 . [4] المصدر السابق .