responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : منية الطالب ( عدد الصفحات : 433)


قوم غصبوكم ، أو قال : ظلموكم أموالكم ، إنما الصدقة لأهلها ) [1] مخصوصة بالصدقات . ولم يدل دليل على منع الخراج .
ولكن الأقوى أنهم عليهم السلام أباحوها لمواليهم وشيعتهم ، كما في الأخبار [2] الواردة في الخمس ، ولم يجعلوا السلطان واليا منصوبا من قبلهم حتى يحرم مع المذكورات عنه ، بل لا إشكال أنه ظالم وغاصب حق الإمام عليه السلام وحق من كان منصوبا من قبله نصبا خاصا أو عاما .
فما عن ظاهر المسالك [3] والمحقق الثاني [4] وكاشف الغطاء [5] قدست أسرارهم من حرمة سرقة الحصة وخيانتها والامتناع من تسليم ثمنها إلى الجائر ، لا بد من حمله على حرمة المنع مطلقا ، بحيث لا يصرفه في مصالح المسلمين أصلا ، ولا يدفعه إلى الوالي عليهم شرعا ، لا أنه يجب دفعه إلى السلطان مع تمكنه من دفعه إلى الحاكم الشرعي من دون ضرر وحرج .
وبالجملة : يستفاد من مجموع الأخبار الواردة في المقام والأخبار [6] الواردة في حل جوائز السلطان ، والأخبار [7] الواردة في تحليل الأنفال للشيعة ، وحرمة [8] إعانة الظلمة بأي وجه كان ، أمور لا ينبغي التأمل فيها :
الأول : أن سلاطين الجور ليسوا منصوبين من الأئمة عليهم السلام ، وليسوا مستحقين للولاية بحيث يجوز التولي من قبلهم ، ويحرم منع ما يضعونه على الأراضي والمواشي .



[1] الإستبصار : ج 2 ص 27 ح 78 ، عنه الوسائل : ج 6 ص 174 - 175 وفيه : ( عن أبي أسامة ) ب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 .
[2] وسائل الشيعة : ج 6 ص 379 - 386 أحاديث الباب ب 4 من أبواب الأنفال .
[3] مسالك الأفهام : كتاب التجارة ج 1 ص 168 س 33 .
[4] جامع المقاصد : كتاب المتاجر ج 4 ص 45 .
[5] شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 38 .
[6] وسائل الشيعة : ج 12 ص 156 - 160 أحاديث الباب ب 51 من أبواب ما يكتسب به .
[7] وسائل الشيعة : ج 6 ص 379 - 385 أحاديث 4 من أبواب الأنفال .
[8] وسائل الشيعة : ج 12 ص 127 - 132 أحاديث الباب ب 42 من أبواب ما يكتسب به .

81

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست