الشجر [1] . وقال المحقق الأردبيلي قدس سره في رسالته الخراجية : الخراج على ما فهم من كلامهم : أنه كالأجرة المضروبة على الأرض التي فتحت عنوة وكانت عامرة حين الفتح ، وفي معناه : المقاسمة ، سواء كانت عين حاصل الأرض كالثلث ، أو من النقد ، بل غيره أيضا . وقيل : إنه مختص بالقسم الثاني ، والمقاسمة بالأول ، وقد يفرق بالمضروب وعلى الأرض والمواشي [2] . وقال في المستند : المراد بالمقاسمة : الحصة المعينة من حاصل الأرض يؤخذ عوضا عن زراعتها ، وبالخراج : المال المضروب عليها أو على البحر حيثما يراه الحاكم [3] . وفي المجمع : وقيل : يقع اسم الخراج على الضريبة والفئ والجزية والغلة ومنه خراج العراقين [4] . . . إلى آخره . والظاهر أن الخراج هو الأعم مما يؤخذ من حاصل الأرض ومما يؤخذ ضريبة ، المعروف في إيران ب ( الماليات ) ، وفي العراق ب ( الميري ) . وكيف كان ، مورد السؤال في الأخبار يشمل كل ما يؤخذ من الأرض جنسا أو نقدا . الثانية : أن الأراضي التي هي موضوع البحث : هي الأراضي المأخوذة من الكفار بالصلح ، بأن تكون الأرض للمسلمين ولهم السكنى ، والأراضي المفتوحة عنوة ، والمسلم منها : هي أراضي العراق . وأما أرض مكة المعظمة فالأقوال فيها مختلفة وإن كان الظاهر أنها فتحت عنوة ، لصراحة جملة من التواريخ [5] عليه ، مع دلالة عدة من الأخبار [6] على ذلك أيضا .
[1] مسالك الأفهام : كتاب التجارة ج 1 ص 168 س 29 . [2] الخراجيات : الرسالة الأولى للمقدس الأردبيلي ص 17 . [3] مستند الشيعة : كتاب مطلق الكسب والاقتناء ج 2 ص 353 س 9 وما بعده . [4] مجمع البحرين : مادة ( خرج ) ، ج 2 ، ص 294 . [5] كالطبري في تأريخه : ذكر الخبر عن فتح مكة ج 2 ص 330 وما بعدها . [6] الكافي : ج 3 ص 512 ح 2 ، عنه الوسائل : ج 6 ص 124 ب 4 من أبواب زكاة الغلات ح 1 .