فوق حد الاستفاضة . وادعى جماعة [1] من الأعيان الاجماع في المسألة . والمناقشة في دلالة الأخبار من الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي [2] رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ( ليست إلا كسراب بقيعة ، ومباحثاته مع المحقق الثاني معروفة ، ورسالته في رد قاطعة اللجاج [3] في حل الخراج مصداق لما يقال : قد أرعد وأبرق وترنم ولم يأت بشئ . وكيف كان . فالاعتماد في الفتوى بذلك على الأخبار ، فإن من ظاهر الأسئلة والأجوبة يستكشف أن الحكم كان مفروغا عنه . وأما الاجماع فالمناقشة فيه واضحة ، وقاعدتا : ( الضرر ) و ( الحرج ) إنما تفيدان لرفع الأحكام الثابتة ، لا لاستفادة ملاك الجعل منهما ، فليس للفقيه وضع حكم أو رفعه إذا استلزم من عدمهما الضرر أو الحرج النوعي ، فالتمسك [4] بهما في المقام مما لا أساس له . وبالجملة : أصل الجواز في الجملة لا إشكال فيه ، إنما الكلام في تنقيح موضوعه ، وأن حكم السلطان حكم الإمام العادل بحيث يحرم عدم دفع ما يضعه على الأراضي والرؤوس ، وأنه هل يختص بالسلطان الذي يدعي الخلافة أو يعم غيره وغير ذلك مما يتفرع عليه ؟ وتوضيح ذلك على سبيل الأجمال في ضمن مسائل : الأولى : قال في المسالك : المقاسمة : حصة السلطان من حاصل الأرض يؤخذ عوضا عن زراعتها . والخراج : مقدار من المال يضرب على الأرض أو
[1] كالمحقق الكركي في جامع المقاصد : كتاب المتاجر ، ج 4 ص 45 . والأردبيلي في رسالته الخراجية ضمن كتاب الخراجيات : ص 23 . [2] لاحظ السراج الوهاج ضمن كتاب الخراجيات ، ص 104 وما بعدها . [3] رسالة ألفها المحقق الثاني في بيان حل الخراج طبعت ضمن عدة رسائل في المقام باسم الخراجيات . [4] كما يظهر من الشهيد الثاني في المسالك : ج 1 ص 168 ، س 31 .