responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 78


فوق حد الاستفاضة .
وادعى جماعة [1] من الأعيان الاجماع في المسألة .
والمناقشة في دلالة الأخبار من الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي [2] رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ( ليست إلا كسراب بقيعة ، ومباحثاته مع المحقق الثاني معروفة ، ورسالته في رد قاطعة اللجاج [3] في حل الخراج مصداق لما يقال : قد أرعد وأبرق وترنم ولم يأت بشئ .
وكيف كان . فالاعتماد في الفتوى بذلك على الأخبار ، فإن من ظاهر الأسئلة والأجوبة يستكشف أن الحكم كان مفروغا عنه .
وأما الاجماع فالمناقشة فيه واضحة ، وقاعدتا : ( الضرر ) و ( الحرج ) إنما تفيدان لرفع الأحكام الثابتة ، لا لاستفادة ملاك الجعل منهما ، فليس للفقيه وضع حكم أو رفعه إذا استلزم من عدمهما الضرر أو الحرج النوعي ، فالتمسك [4] بهما في المقام مما لا أساس له .
وبالجملة : أصل الجواز في الجملة لا إشكال فيه ، إنما الكلام في تنقيح موضوعه ، وأن حكم السلطان حكم الإمام العادل بحيث يحرم عدم دفع ما يضعه على الأراضي والرؤوس ، وأنه هل يختص بالسلطان الذي يدعي الخلافة أو يعم غيره وغير ذلك مما يتفرع عليه ؟ وتوضيح ذلك على سبيل الأجمال في ضمن مسائل :
الأولى : قال في المسالك : المقاسمة : حصة السلطان من حاصل الأرض يؤخذ عوضا عن زراعتها . والخراج : مقدار من المال يضرب على الأرض أو



[1] كالمحقق الكركي في جامع المقاصد : كتاب المتاجر ، ج 4 ص 45 . والأردبيلي في رسالته الخراجية ضمن كتاب الخراجيات : ص 23 .
[2] لاحظ السراج الوهاج ضمن كتاب الخراجيات ، ص 104 وما بعدها .
[3] رسالة ألفها المحقق الثاني في بيان حل الخراج طبعت ضمن عدة رسائل في المقام باسم الخراجيات .
[4] كما يظهر من الشهيد الثاني في المسالك : ج 1 ص 168 ، س 31 .

78

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست