آنا ما ، أو قلنا بأن الضمان غرامة شرعية وجبت عليه ولو مع بقاء التالف في ملك صاحبه . وأما على الثاني : فلأن تحققه بالرد معناه : أن للمالك حق التضمين ، كما اختار هذا المعنى صاحب الجواهر في ضمان الملتقط بالتصدق . فقال قدس سره : ( أما الضمان بالصدقة به فلا يبعد كون المراد به استحقاق عليه بمجئ المالك وعدم إرادته الأجر . . . إلى آخره ) [1] ، وذلك لأن الحقوق المالكية مما يرثه الوارث . واحتمال أن يكون الضمان حكما شرعيا لاحقا مالكيا فلا يرثه الوارث احتمال لا يعتنى به ، لأنه لا شبهة في قابليته للإسقاط لو جعل العوض له . والأقوى في الثالث إخراج الغرامة من تركته ، لأنه متعلق بذمته ، سواء باشر التصدق بنفسه أو بوكيله . نعم ، بناء على أن له التصدق والدفع إلى الحاكم لكونه وليا فلو دفعه إلى الحاكم تبرأ ذمته . ولتوضيح هذه الفروع محل آخر ، والغرض الإشارة إلى الوجوه المحتملة ومداركها ، وعليك بالمراجعة إلى محالها . هذا كله حكم الصورة الثالثة . وأما الصورة الرابعة : وهي : ما علم إجمالا باشتمال ما دخل تحت يده على الحرام : فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك ، أو لا يكون كذلك . وعلى الأول : فالقدر المأخوذ والمالك إما معلومان ، أو مجهولان ، أو مختلفان . فلو كان القدر والمالك معلومين فيجب دفع حصته إليه ، سواء كانت الإشاعة حاصلة من أول الأمر - كما إذا كان ثوب أو دار مشتركا بين اثنين ودفع الغاصب أو غيره مجموع المال إليه - أو طرأت الإشاعة ، كما إذا امتزج مائع بمائع بفعل الدافع أو بفعل المدفوع إليه ، أو اختلطت حنطة مع مثلها اتفاقا أو بفعل أحدهما