responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 73


الأدلة الدالة على وجوب التصدق المطلق مع سكوتها عن الضمان حاكمة على قوله : ( حتى تؤدي ) ، فتجعل الأداء أعم من الأداء إلى المالك ، أو من هو بمنزلته :
كالحاكم أو الفقير .
ثم بناء عليه لا فرق بين أن يتصدق هو بنفسه أو يدفع إلى الحاكم فيتصدق به .
كما أنه بناء على الضمان لو قلنا بأن ولاية هذا المال للحاكم فلو دفعه إليه يخرج عن الضمان ، لأن الدفع إلى الولي بمنزلة الدفع إلى المولى عليه ، فلا هو ضامن ولا الحاكم .
نعم ، لو قلنا بالضمان وقلنا بعدم الولاية للحاكم لكن يجوز الدفع إليه ، لأعرفيته بموارد الصدقة ، فلو تصدق الحاكم فالضمان على من كان المال في يده ، لأن الحاكم بمنزلة الوكيل له ، وإتلاف الوكيل لا يوجب ضمانا عليه ، بل على الموكل .
ثم بناء على ما اخترناه من عدم الضمان مطلقا فلا موقع للبحث عن الفروع الثلاثة التي فرعها شيخنا الأنصاري قدس سره على الضمان :
أولها : هل يثبت الضمان بمجرد التصدق وإجازة المالك رافعة له ، أو يثبت بالرد من حينه أو من حين التصدق ؟
وثانيها : أنه لو ماتا لمالك فهل لورثته الإجازة والرد أو لا ؟
وثالثها : أنه لو مات المتصدق ورد المالك فهل يتعلق المال بذمة الدافع ويخرج من تركته أو لا ؟ فإنه لا محل لهذه الفروع ، لما عرفت : من أنه لا يقاس المقام بباب اللقطة ووديعة اللص .
نعم ، بناء على الضمان في المقام مطلقا ، أو على التفصيل ، أو جعل موضوع البحث باب اللقطة وما يلحق بها فللنزاع في هذه الفروع مجال ، والأقوى في الأول منها هو الضمان بمجرد التصدق إذا كانت يده يد أمانة [1] ، لأن به يتحقق الإتلاف ، غاية الأمر : أن إجازته بمنزلة الإبراء .



[1] في المطبوع من الأصل : ( إذا كان يده يد أماني ) والصحيح ما أثبتناه .

73

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست