responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 72


ولا للتمسك بمرسلة السرائر [1] .
أما عدم القول بالفصل ففيه :
أولا : يمكن العكس بأن يقال : عدم اقتضاء الضمان في هذه الصورة يقتضي عدمه لو كانت اليد يد ضمان .
وثانيا : أن عدم القول بالفصل إنما يتم في الأحكام الواقعية ، لا في مجاري الأصول ، فاقتضاء الاستصحاب الضمان في مورد لا يقتضي ثبوته فيما لا يجري فيه الاستصحاب .
وأما مرسلة [2] السرائر : فالظاهر أنها رواية حفص [3] الواردة فيمن أودعه رجل من اللصوص دراهم .
وقد تقدم منه [4] قدس سره أنه لا وجه للتعدي منها إلى غير مورد السرقة .
ثم إن في هذه الصورة لا فرق بين أن يتصدق هو بنفسه أو يدفعه إلى الحاكم فيتصدق به ، لأنه - على أي حال - لا ضمان ، سواء كان الحاكم متصرفا بعنوان الولاية بناء على وجوب الدفع إليه ، أو كان من جهة الوكالة من باب أنه أعرف بموارد الصدقة ، بناء على أن من كان المال عنده هو المكلف بالصدقة ، كما هو المشهور في الوديعة والعارية ونحوهما ، حيث قالوا : بأن وجوب رد الأمانة إلى أهلها يقتضي تعلقه بمن وقع المال عنده ، ولو لم يجده فيحفظه له أو يتصدق به .
وكيف كان ، لا موجب للضمان في هذه الصورة أصلا .
وأما على الثالث - وهو : ما لو كانت اليد مسبوقة بالضمان ، كما إذا تملك من الغاصب بعنوان الجائزة ثم علم بأنه مغصوب بناء على عدم الفرق في ضمان اليد بين العلم والجهل ، أو تملك منه مع علمه بأنه مال الغير ثم ندم وتاب ، كما في مثل كاتب بني أمية - فالحق أيضا : عدم الضمان لو تصدق به ، لأن الرد والأداء المعتبر في باب الأمانات واليد يتحقق بالرد إلى الفقير أو الحاكم بناء على كونه وليا ، لأن



[1] السرائر : كتاب المكاسب ج 2 ص 204 .
[2] السرائر : كتاب المكاسب ج 2 ص 204 .
[3] تقدمت في الصفحة : 65 .
[4] تقدم في الصفحة : 65 .

72

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست