responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 70


ينقلب الواقع عما هو عليه ، بل كونه للأمام حكم ظاهري ، فإذا وجد مالكه فهو له ، بل لو قلنا بالانقلاب كما هو الظاهر في أخبار إرث من لا وارث له ، إلا أنه كذلك ما لم يوجد مالكه ، فإذا وجد الوارث فينقلب الأمر ويخرج عن موضوع من لا وارث له .
وعلى هذا ، فلو كان المال موجودا عند الحاكم الذي هو نائب الإمام عليه السلام العين باقية عند الفقير ، وأخرى غير باقية . وعلى أي حال لا يمكن الحكم بالضمان ، لا على الحاكم ، ولا على الفقير .
أما على الحاكم فلرواية أصبغ [1] الواردة في أن الحاكم لا يضمن فيما أخطأ في دم أو قطع ، والرواية وإن كانت مخصوصة بباب القطع والدم ولا تشمل المال إلا أن الظاهر اتحاد المناط .
نعم ، في باب الدم والقطع قضى أمير المؤمنين عليه السلام : ( أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين [2] . وأما في باب المال فلم يدل دليل على أنه على بيت المال ، فمع كون الحاكم غير مقصر في التصدق لا وجه لكونه ضامنا .
وأما على الفقير : فادعى شيخنا الأنصاري قدس سره أنه لم يقل أحد برجوع المالك إلى الفقير مع بقاء العين [3] .
ثم على هذا لا فرق بين أن يتصدى الحاكم بنفسه للتصدق أو يوكل غيره .
ويشهد لهذا : رواية داود [4] ، فإن ظاهرها : أنه لا ضمان على المباشر أيضا ، فإن قوله عليه السلام : ( ولك الأمن مما خفته ) ظاهر في أنه لا شئ عليه بعد تقسيمه .
وأما على الثاني : بأن لا يكون مجهول المالك مال الإمام وكانت اليد يد أمانية [5] فالأقوى أيضا أنه لو كان المال باقيا عنده أو عند الحاكم يجب رده إلى



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 7 ح 3231 ، عنه الوسائل : ج 18 ص 165 ب 10 من أبواب آداب القاضي ح 1 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 7 ح 3231 ، عنه الوسائل : ج 18 ص 165 ب 10 من أبواب آداب القاضي ح 1 .
[3] المكاسب : ص 71 س 19 .
[4] مرت في الصفحة : 67 .
[5] في المطبوع من الأصل : ( وكان اليد يد أماني ) والصحيح ما أثبتناه .

70

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست