ولا قوله عليه السلام ( أوص به ، أو : كسبيل مالك ) ، لأن له عليه السلام أن يأذن له في التصرف ، أو في الإيصاء به . هذا بالنسبة إلى العين . وأما بالنسبة إلى الدين فالأمر أظهر ، والاحتياط فيه أقوى ، لأن الكلي لا يتشخص إلا بقبض الحاكم الذي هو ولي الغريم . وكيف كان ، فمقتضى الاحتياط بناء على حرمة الصدقة على الهاشمي وإن لم تكن من زكاة الأموال والأبدان هو أن يصرفه الحاكم ، أو من بيده بإذن الحاكم فيما ينطبق على كونه مال الإمام عليه السلام وكونه صدقة : كإعطائه إلى العالم الغير الهاشمي . هذا ، ولكن الظاهر أن الفقهاء لا يفتون برواية [1] داود بن أبي يزيد ، ولا يلتزمون بأن مجهول المالك مطلقا مال الإمام عليه السلام بل هنا عناوين ثلاثة : الأول : المجهول المالك ، والثاني : اللقطة ، والثالث : ميراث من لا وارث له . وفي القسم الثالث يعتبر فيه أن يكون صاحب المال ميتا لا وارث له ، غاية الأمر : يقع الكلام في أنه لو شك في وجود الوارث فهل يكفي استصحاب عدم وجود من يرثه بالعدم المحمولي لكون الحكم مرتبا على نفس عدم الوارث ، أو لا يكفي ذلك ، بل لا بد من إحرازه كما عليه صاحب الجواهر قدس سره [2] ؟ وكيف كان ، لم يعلم من الأصحاب الفتوى بمضمون هذه الرواية ، فالأقوى بناء عليه هو التصدق بمقتضى الأخبار الكثيرة ، وبناء عليه مصرفه الفقراء ، والأحوط أن لا يكون هاشميا . الرابع : في حكم الضمان لو ظهر المالك . والكلام تارة بناء على كونه مال الإمام ، وأخرى بناء على عدمه . ثم على الثاني تارة يقع البحث بناء على كون يد من كان المال عنده يد أمانة [3] ، وأخرى بناء على كونه يد ضمان . أما على الأول : فالظاهر أنه لا ينبغي التأمل في أن مجرد عدم العلم بمالكه لا
[1] مرت في الصفحة : 67 . [2] جواهر الكلام : كتاب الفرائض في حكم أموال الغائب ج 39 ، ص 68 - 69 . [3] في المطبوع من الأصل : ( يد أماني ) وما أثبتناه هو الصحيح .