وما ورد [1] من التصدق بغلة الوقف المجهول أربابه . وما ورد [2] من التصدق بما حازه عامل بني أمية . وما ورد [3] من التصدق بأجرة الأجير المفقود . ونحو ذلك : كمصححة يونس الواردة فيمن بقي عنده بعض متاع رفيقه ولا يعرف صاحبه ، فقال عليه السلام : ( بعه وأعط ثمنه أصحابك ، قلت : جعلت فداك ، أهل الولاية ؟ قال : نعم [4] . وما ورد في اللقطة ، وما ورد [5] فيما أودعه رجل من اللصوص دراهم . ولم نظفر من الأخبار ما يكون دليلا لغير هذه الأقوال . ولكن الأقوى بمقتضى الجمع بين الأخبار ، بل الاحتياط هو : تسليمه إلى الحاكم الشرعي في عصر الغيبة ليتصدق به ، أو الإذن منه في التصدق عن مالكه ، لأن صريح رواية داود [6] : كون المال المجهول المالك مطلقا مال الإمام عليه السلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ( والأدلة الواردة في التصدق لا تدل على أنه عليه السلام في مقام بيان الحكم الكلي أو في مقام الإذن في التصدق من حيث إنه ماله عليه السلام ، بل لا يبعد الأخير ، كما يدل عليه رواية داود ، فإنه عليه السلام بعد أن حلف بأنه ماله أمره بالتقسيم . ويشهد لهذا الأخبار الواردة في الأجير ، فإن جملة منها فرض السائل عدم وجود وارث له ، فقال عليه السلام : ( تصدق ، أو أوص ، أو هو كسبيل مالك ) [7] فإن مع فرض كون الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له قال عليه السلام : ( تدفع إلى المساكين ) . ولا ينافيه قوله عليه السلام : ( اطلب ) ، لإمكان أن يكون المراد منه : أطلب مالكه الذي هو له في هذا الحال ، وهو نفسه عليه السلام ولا يبين له ، للتقية .
[1] الكافي : ج 7 ص 37 ح 35 ، عنه الوسائل : ج 13 ص 303 ب 6 من أبواب الوقوف ح 1 . [2] الكافي : ج 5 ص 106 ح 4 ، عنه الوسائل : ج 12 ص 144 ب 47 من أبواب ما يكتسب به ح 1 . [3] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 177 ح 781 ، عنه في الوسائل : ج 17 ص 553 ب 4 من أبواب ضمان الجريرة ح 7 . [4] الكافي : ج 5 ص 309 ح 22 ، عنه في الوسائل : ج 17 ص 357 ب 7 من أبواب اللقطة ح 1 . [5] الكافي : ج 5 ص 308 ح 21 ، عنه الوسائل : ج 17 ص 368 ب 18 من أبواب اللقطة ح 1 . [6] تقدمت في الصفحة : 67 . [7] تقدم في الصفحة : 67 .