responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 45


< فهرس الموضوعات > الإجارة على المحرمات < / فهرس الموضوعات > وما يلحق بالإجارة لمنافع محرمة كإجارة الدابة أو السفينة لحمل الخمر عليها ، وإجارة الدكان لبيع الخمر أو حرزه فيه .
وأخرى راجعة إلى إجارة الأبدان ، وهذا على قسمين :
فتارة تقع الإجارة أو الجعالة ونحوهما بإزاء عمل محرم في نفسه .
وأخرى بإزاء عمل واجب .
وعلى أي حال ، حرمة الاكتساب في باب الإجارة وما يلحق بها تقتضي الفساد ، لخروج العمل أو منفعة الدار عن تحت سلطنة المالك : إما لحرمته ، أو لوجوبه عليه كما سيجئ توضيحه .
ثم لما كان المقصود من التحرير بيان الضابط الكلي فلا نتعرض لصغريات الأبواب ، وأن القمار - مثلا - داخل في باب الإجارة ، أو أنها معاملة مستقلة التي تسمى عند العرف بالمراهنة التي خرج السبق والرماية عن تحتها شرعا . ولا نتعرض للأعمال المحرمة وإن جرت عادة العلماء بذكر ما من شأنه الاكتساب به عرفا ، وهو كل عمل يبذل بإزائه المال : كالتصوير ونحوه ، بل بذكر ما ليس من شأنه أن يبذل بإزائه مال كالغيبة والكذب ونحوه . فالمهم بيان منشأ بطلان الإجارة على المحرمات والواجبات ، وتوضيح ذلك في ضمن مقدمة وفصول :
< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في الإجارة المتعارفة < / فهرس الموضوعات > أما المقدمة : فهي أنه قد اعتبر في الإجارة وما يلحق بها من الجعالة وإباحة المنفعة بالعوض بناء على كونها من المعاملات المتعارفة أمران :
الأول : أن يكون العمل الذي يأخذ الأجير أو العامل بإزائه الأجرة والجعل ملكا له ، بأن لا يكون مسلوب الاختيار بإيجاب أو تحريم شرعي عليه ، لأنه إذا كان واجبا عليه فلا يقدر على تركه ، وإذا كان محرما عليه فلا يقدر على فعله .
ويعتبر في صحة المعاملة على العمل كون فعله وتركه تحت سلطنته واختياره .
الثاني : أن يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر ، فلو لم يكن كذلك - كما إذا تعلق تكليف عليه مباشرة - فلا تصح الإجارة عليه وإن انتفع به ، فإن مجرد انتفاع

45

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست