responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 46


المستأجر لا يصحح الإجارة ، فإن الانتفاع أمر آخر يعتبر في كل معاملة ، وحاصله أن لا تكون المعاملة سفهية .
ثم إنه قد ينتفي كلا الشرطين كصوم شهر رمضان أو الحج في سنة الاستطاعة ممن يجب عليه بالمباشرة ، فإن الأجير ليس مالكا لعمله ، والمستأجر أيضا لا يملك عمل غيره .
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تعيين الصغرى في ضمن مباحث :
< فهرس الموضوعات > انتفاء شرط الإجارة الصحيحة في إجارة المحرمات < / فهرس الموضوعات > المبحث الأول المحرمات بأجمعها لا يمكن الإجارة عليها ، لانتفاء الشرط الأول ، من غير فرق بين ما جرت العادة بجعل الأجرة والجعل عليه كالتصوير ونحوه ، أو لم تجر كالكذب ونحوه ، فلا يجوز لشاهد الزور أخذ الأجرة على شهادته ، لخروج عمله عن تحت سلطنته لنهي الشارع فلا يقدر على فعله ، فأخذه الأجرة أكل للمال بالباطل ، ومصداق ل‌ ( وهب الأمير ما لا يملك ) .
< فهرس الموضوعات > أخذ الأجرة على الواجبات < / فهرس الموضوعات > الثاني الواجبات النظامية كلها يجوز أخذ الأجرة عليها ما عدا القضاء ، سواء كانت كفائية أو عينية ، تعيينية كانت أو تخييرية . ونحن استوفينا البحث عنها في كتاب القضاء [1] ، والغرض في المقام محض الإشارة إليه .
ووجه ذلك حصول كلا الشرطين ، فإن الأجير مالك لعمله ، والمستأجر يمكن الحصول له . أما الثاني : فواضح .
وأما الأول فلأن الواجب على الأجير هو بذل عمله ، أي تعلق التكليف أو الوضع بالمعنى المصدري ، لا بنتيجة عمله التي هي المعنى الاسم المصدري ، فإن الطبيب وإن وجب عليه الطبابة عينا إلا أنه مالك لعمله ، والأجرة



[1] كتاب القضاء ( مخطوط ) : ص 6 - 7 .

46

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست