responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 44


إلا أنه لا مانع من التمسك بعموم ( تجارة عن تراض ) [1] ونحوه ، ولم يقم دليل على اختصاصه بالمال حتى يكون في مورد الشك التمسك به تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، فتأمل .
وأما لو شك في أنه حرام شرعا حتى يحرم بيعه بناء على أن الشارع أسقط مالية ما كان محرما ، فمقتضى أصالة الحل أنه داخل فيما يجوز بيعه ، لأن بهذا الأصل ينقح موضوع العمومات .
نعم ، كون الموضوع الثابت بهذا الأصل موضوعا واقعيا كلام آخر ، والحق عدمه .
وكيف كان ، فما لم ينكشف الخلاف لا إشكال في صحة المعاملة عليه .
ثم إنه لو كان منشأ الشك في المالية الشك في التذكية لتوقف المنفعة المحللة على طهارة الجلد - مثلا - فلو دل دليل على قابلية الحيوان التذكية كالسباع - مثلا - بل المسوخ مثل الفيل فلا إشكال في جواز بيعه وبيع أجزائه كالعظم والجلد بعد تذكيته .
نعم ، لا تقبل الحشرات التذكية ، فإذا كانت لها نفس سائلة وتوقف استيفاء منافعها على طهارة أجزائها بعد موتها فلا يجوز بيعها .
وكيف كان ، فتحصل مما ذكرنا : أن جواز البيع منوط بأن يكون الشئ مالا عرفا وشرعا ، وأن تكون نفس المعاملة جائزة شرعا ، سواء أحرز ذلك بالدليل أو الأصل .
وعلى أي حال ، أصالة الفساد التي هي الأصل الأولي المعول عليها في المعاملات محكومة بالدليل وأصالة الحل والإباحة أما بالدليل فواضح ، وأما بالأصل فلأن به ينقح موضوع العمومات التي بها يرتفع الشك عن الصحة والفساد .
هذا كله في تبديل الأموال بالأموال .
وأما تبديل المنافع بها ، فحرمة الاكتساب به تارة راجعة إلى إجارة الأعيان



[1] النساء : 29 .

44

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست