أما عدم تأثيرها في الأولين لما عرفت من أن الفعل الخارجي سواء كان جوارحيا أو جوانحيا لا ينقلب عما وقع عليه . وأما تأثيرها في الأخيرين فلأن إيجاد النقل والانتقال لا خارجية لهما إلا باعتبار من بيده إنفاذهما ، وإلا فمجرد قوله : ( بعت ) لا يؤثر في تحقق الملكية للمشتري ، فلو أنفذ من بيده الأنفاذ فسواء أرجع إنفاذه إلى جهة الصدور وحيثية إيجاد المعنى بالقول كإيجاده في المعاطاة بالفعل ، أم رجع إلى المضمون واسم المصدر لصح ما وقع ، من دون استلزامه لانقلاب الشئ عما وقع عليه حتى يستحيل ، بل لأنه لم يقع شئ في عالم الاعتبار ، بل كان مراعى . وإن كان واقعا في نظر المنشئ فحيث كان مراعى بإنفاذ من بيده الأمر فيؤثر إنفاذه . وسيجئ مزيد توضيح لذلك في المقام وفي باب الفضولي . < فهرس الموضوعات > 3 - عدم استفادة شرطية حرية العاقد من الآية الشريفة < / فهرس الموضوعات > الثالث : لا يمكن استفادة شرطية كون العاقد حرا - أي شرطية كون الصيغة صادرة من الحر - من الآية الشريفة بحيث تكون الرقية كالفارسية وغير الماضوية ، لما عرفت من أن عدم القدرة قد استعمل في الوضعي والتكليفي بجامع واحد ، من دون مجاز ولا عموم مجاز ، فعدم القدرة بالنسبة إلى أفعاله : عبارة عن أن طرفي فعلها وتركها ليسا تحت اختياره ، أي : تحرم عليه بلا إذن من سيده ، وهذا لا يمكن استفادة الشرطية منه . وبعبارة أخرى : كون عبارة العبد كعبارة المجنون لا يستفاد من مثل قوله تعالى : ( لا يقدر على شئ ) ، وعلى هذا فلا يقصر عقد العبد من حيث جهة العقدية عن عقد غيره . غاية الأمر على فرض عموم الشئ لكل شئ يكون محرما من حيث إنه فعله . < فهرس الموضوعات > 4 - في أنحاء تعلق العقد الواقع من العبد < / فهرس الموضوعات > الرابع : أن العقد الواقع من العبد تارة يتعلق بما في يده من مال المولى ، أو مال نفسه الراجع إلى ملك المولى طولا ، أو يتعلق بنفسه التي هي ملك المولى كإجارة نفسه وتزويجه . وأخرى يتعلق برقبته بعد العتق . وثالثة يتعلق بالأمور