الراجعة إلى الغير كوكالته عن الغير . وكل واحدة من هذه الأصناف الثلاثة كما يصح بالإذن السابق فكذلك يصحح بالإجازة اللاحقة . غاية الأمر أن كلما كان تصرف العبد راجعا إلى ملك المولى فإجازة المولى ترجع إلى مضمون العقد ، وهو معنى الاسم المصدري . وما كان تصرفه راجعا إلى ملك الغير أو إلى ذمة نفسه يتبعه بعد العتق فإجازته ترجع إلى جهة المصدر ، وكل منهما قابل للإجازة ، لأن إيجاده المعنى حيث إنه لا يقدر عليه موقوف على الإذن ، وحيث إن الإجازة كالإذن فيما لم يكن من الأفعال الخارجية فالإجازة تصحح إيجاده . وبعبارة أخرى : سيجئ في باب الفضولي أنه كما يكون إجازة المالك بمقتضى القاعدة مصححة لعقد الفضولي فكذلك إجازة المرتهن عقد الراهن ، وإجازة العمة أو الخالة العقد الواقع على بنت الأخ أو الأخت ، وإجازة الغرماء للمفلس ، وإجازة الديان للورثة ، ونحو ذلك من الأمور المتوقفة على إذن الغير . والمناط في الجميع أن كل ما كان العقد واقفا وغير ماض إلا بإذن الآخر فإجازته بمنزلة إذنه ، فعلى هذا يصح تعلق إجازة المولى بالعقد الواقع من العبد وكالة عن الغير ، فإن مضمون العقد وإن لم يرجع إلى المولى إلا أن إيجاد العبد العلقة بين الشيئين من الأشياء التي لا يقدر عليها العبد ، وهذا يكون واقفا وغير ماض ، فالإجازة ترفع وقوفه وتجعله ماضيا . إذا عرفت ذلك ظهر أن ما لا يقبل الإجازة - وهو السبب - لا يتوقف على الإجازة ، لعدم الدليل على حرمته أولا ، وعدم الدليل على فساده ثانيا . وما يقبل الإجازة كالمسبب فالمفروض تحققها من غير فرق بين تعلقها باسم المصدر أو بالمصدر ، فإن الفرق بينهما اعتباري . فلو فرض أن إيجاد العبد من حيث كونه إيجادا موقوف على إذن المولى ، وبالإذن يصح ، فيصح بالإجازة اللاحقة أيضا .