أثر حتى يرتفع بالاكراه . وأما لو لم يكن له أثر فلا يشمله الحديث . هذا ، مع أن المدار إذا كان على الامتنان فلا امتنان على قبول الهبة ، لأن كون الانسان مقهورا في التملك ، خلاف الامتنان . وبالجملة : لا بد أن يقال في مفروض الكلام : إن الاكراه لا يرفع أثر الإنشاء . وأما لو قلنا بأنه يرفع أثره فالقول بصحة الطلاق لتحقق رضا الزوج غير مستقيم . أما أولا : فلأن مجرد الرضا لا يصحح الاستناد ، كما أن الكراهة الباطنية ليست ردا . إلا أن يقال : إن الرضا في المقام ليس مجرد الرضا الباطني ، بل مظهره نفس الاكراه الحاصل من الزوج على طلاق زوجته ، وهو يصحح الاستناد . وأما ثانيا : فلأن رضا الزوج إنما يفيد فيما إذا تم شرائط الإيقاع من حيث الصيغة وغيرها . وإذا فرض أن الاكراه يرفع أثر اللفظ فالرضا وحده لا أثر له . فالصواب أن يقال : بأنه بعد ما فرض أن الزوج هو الحامل للوكيل على الطلاق فهو قاصد لنتيجة فعل المطلق ، أي قاصد لاسم المصدر ، والوكيل أيضا قاصد لمعنى المصدر فلا مانع من صحته . واحتمال كون ألفاظ الوكيل كالعدم ، لا وجه له إلا إذا احتمل في حقه عدم القصد ، وهذا الاحتمال مندفع بأصالة تحقق القصد في كلام كل متكلم عاقل ملتفت ، إلا أن يمنع بناء العقلاء على إجراء أصالة القصد هنا ، كما أشار إليه المصنف بقوله : فتأمل . وبالجملة : فالحق أن المدار في الصحة على صدور الفعل عن الوكيل بقصد منه إلى اللفظ والمعنى ، ورضا المالك بوقوع المدلول في الخارج ، وهذا حاصل في الوكيل المكره مع كون الموكل مختارا . ويؤيد الصحة في المقام حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا ، فإن الرضا الحاصل منه بعد العقد لا يصحح الألفاظ ، بل يوجب استناد قصد النتيجة إليه ، فلا بد أن يكون مفروض كلامهم عدم بطلان أثر اللفظ بالاكراه على العقد .