وأما لو لحقه الإجازة فإذا أجاز الطلاق الواقع من الموقع فلا تؤثر الإجازة في الصحة بناء على ما سيجئ في الفضولي من أن الإيقاعات كلية لا تصح بالإجازة اللاحقة إجماعا . وأما لو تعلق الرضا بالتوكيل الذي صدر عنه كرها فصحته بالرضا اللاحق مبنية على دخول العقود الإذنية في عنوان الفضولي ، وعلى القول بأن الإجازة كاشفة حقيقة أو حكما . وأما على القول بكونها ناقلة فلا يصح التوكيل إلا حينها ، لأن الرضا في زمان الإجازة بناء على النقل يكون بمنزلة القبض في الصرف والسلم . فالتوكيل المتعقب بالإجازة إنما يؤثر بعد مجئ الإجازة . ولا فائدة في عقد الوكالة السابقة إلا عدم الاحتياج إلى إعادته ، فيكون كل ما وقع من الوكيل قبل الإجازة نظير وقوعه من الأجنبي ، وإنما يؤثر ما وقع منه بعدها . وأما لو انعكس الأمر بأن أكره الوكيل دون الموكل فالإكراه تارة من قبل الموكل ، وأخرى من غيره . وعلى كلا التقديرين تارة يقع على العقود ، وأخرى على الإيقاعات . ثم الاكراه على العقود تارة يتعلق بالعقود التي تتعلق الالتزامات العقدية فيها بالوكيل ، وأخرى يتعلق بغيره ، فإذا كان المكره هو الموكل فلو أكرهه على الطلاق فلا إشكال في الصحة ، لأن المفروض أن الإيقاع الصادر من المكره من حيث جهة الإيقاعية لا يقصر عن إيقاع غيره ، فليس عبارة المكره كالعدم ، ورضا الزوج حاصل بالفرض . ولا أثر يترتب على فعل الموقع من حيث إنه فعله حتى يرتفع بالاكراه ، لأن ( حديث الرفع ) حيث إنه ورد في مقام الامتنان فلا بد أن يرفع الأثر الثابت على المكره - بالفتح - لولا الاكراه . والوكيل لولا الاكراه لا يرتبط وقوع الطلاق به ، فلا يرفع أثره بالاكراه ، وهذا هو مقصود المصنف ، لا أن المرفوع هو الحكم الذي عليه لا له حتى يناقش بأن لازمه صحة قبول الهبة إكراها ، لأن المصنف قدس سره لم يفرق بين ماله وعليه حتى ينتقض عليه بقبول الهبة ، بل ادعى أنه لا بد أن يكون لفعل المكره