وأما لو أكرهه على البيع أو النكاح ، فإذا كان الطرف عالما بوكالته فحيث إن الالتزامات العقدية على الموكل فالعقد يصح ، سواء أكان عالما بكونه مكرها أم لا . وأما لو لم يكن عالما بوكالته فحيث إن الالتزامات العقدية عليه فترتفع هذه الالتزامات بواسطة الاكراه . وأما لو كان المكره غير الموكل وكان الموكل راضيا فإشكال الاستناد هنا أقوى ، لأن مجرد رضا المالك لا يصحح الاستناد ، وهذا الإشكال وإن أمكن دفعه فيما إذا كان المكره هو الموكل - كما تقدم بيانه - إلا أنه لا يمكن دفعه فيما إذا كان المكره غيره . ولا يخفى أن هذه الصورة هي الفرع الثاني المذكور في المسالك ، وهو قوله : لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففي صحته وجهان . . . إلى آخره [1] . ثم إنه يمكن أن يكون مراده من الوكيل والموكل هما اللذان يتصفان بهذين العنوانين فرضا . ويمكن أن يكون مراده من اتصفا بهذين العنوانين فعلا ، كما لو أكره الوكيل المفوض . وعلى أي حال أقوى الوجهين : هو عدم الصحة . < فهرس الموضوعات > الجهة السابعة : لو أطاع المكره من جهة وخالف من جهة أخرى < / فهرس الموضوعات > الجهة السابعة : لو أطاع المكره من جهة وخالف من أخرى فهل يعد هذا إكراهيا أم لا ؟ فنقول : المدار في صدق الاكراه على أن تكون إرادة الحامل هي الداعي لإرادة المأمور بحيث ينشأ إرادة المأمور من إرادة الآمر وكانت إرادته تابعة لإرادته ، فيصدر المعنى المصدري الاختياري لا لداعي وقوع اسم المصدر . وأما مجرد تحقق إكراه مشتمل على إيعاد ضرر من شخص ووقوع فعل عقيبه من آخر مع صدوره بداعي وقوع النتيجة وعن طيب النفس إليه فهذا ليس إكراهيا . فهناك صور لا بد من البحث فيها : < فهرس الموضوعات > 1 - الاكراه على بيع أحد العبدين دفعة < / فهرس الموضوعات > الأولى : ما إذا أكرهه على بيع أحد العبدين لا على التعيين فباعهما دفعة ،