responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 32


النحاس أو الذهب لم يخرج عن المالية بلحاظ عروض هذه الصورة عليه .
نعم ، إنما زادت قيمته ، فإذا باع نفس المادة بهذين القيدين فلا إشكال في جوازه . إنما الإشكال في صورتين :
إحداهما : ما إذا باع المادة بشرط تغيير صورتها ممن لا يوثق بديانته .
وثانيتهما : بيع المادة ممن يوثق بديانته بلا شرط التغيير .
ولكن الأقوى الجواز في الصورتين .
نعم ، يتوهم في الأولى حرمته من باب الإعانة على الإثم ، وفيه ما سيجئ : أن مع قصد بيع المادة والاشتراط بتغيير الهيئة لا يدخل في موضوع الإعانة ، فإن حرمتها مختصة بما إذا قصد بها الإعانة على الإثم .
ولا يشمل قوله عز من قائل : ( ولا تعاونوا [1] من يعلم بوقوع الإثم من المشتري ونحوه ، وإلا لحرم على الرجال إبراز رقابهم مع علمهم بأن النساء ينظرن [2] إليها .
وأما القسم الثاني : كالطبل الذي يمكن استعماله في اللهو والحرب ، والدراهم الخارجة التي يمكن استعمالها في المحرم كالبيع والشراء بها مع المسلمين ، والمحلل كالتزين وبيعها وشرائها مع من لا حرمة لماله ، فلا إشكال في أنه يجوز التكسب بها لو لم يقصد المنفعة المحرمة . نعم ، إذا اكتسب بها مع المسلم يجب إعلامه ، لمدخلية قصد عنوان المبيع في الصحة .
< فهرس الموضوعات > 2 - الدراهم المغشوشة < / فهرس الموضوعات > ويدل عليه ، ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن مسلم ، قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها ، قال : إذا بين ذلك فلا بأس ) [3] .
< فهرس الموضوعات > أقسام الدراهم المغشوشة واحكامها < / فهرس الموضوعات > هذا ، ولكن الأقوى أن يقال : إن الدراهم على أقسام ثلاثة :
قسم لا ينقص عن السكة الرائجة من حيث الوزن والأصل .



[1] المائدة : 2 .
[2] في الأصل : ( ينظرون ) ، والصحيح ما أثبتناه .
[3] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 109 ح 467 .

32

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست