responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : منية الطالب ( عدد الصفحات : 433)


وأما القول بجواز الصلح دون البيع ، فلا وجه له ، لأن الصلح في هذه الأمور ليس إلا عبارة عن البيع وكونه عقدا مستقلا أيضا لا يصحح الصلح بلا عوض .
نعم ، دفع المال لرفع ذي الحق حق اختصاصه أمر آخر .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني ما يحرم التكسب به لصفة أو غاية محرمة مسائل أربع :
< / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني ما يحرم التكسب به لوجود صفة محرمة فيه أو لغاية محرمة .
ثم الصفة تارة خارجية ، وأخرى معنوية . وتنقيح البحث فيه في ضمن مسائل :
< فهرس الموضوعات > الأولى : كون جهة الحرمة صفة خارجية < / فهرس الموضوعات > الأولى ما كان جهة حرمته وجود صفة خارجية فيه وهو على قسمين :
قسم لا يقصد من وجوده على هذه الصفة إلا الحرام . وقسم لا يختص به ، بل يستعمل فيه وفي الحلال .
< فهرس الموضوعات > 1 - بيع الصنم وآلات القمار واللهو < / فهرس الموضوعات > أما الأول : فكالصنم والصليب ، والآلات المعدة للقمار ، والآلات المختصة باللهو ، وأواني الذهب والفضة ، فإن هذه الأشياء لا تكون لها منفعة محللة بهذه الهيئات ، فعلى هذا لا إشكال في حرمة الاكتساب بها .
ويدل عليه النبوي [1] ورواية تحف العقول في قوله : ( نظير : البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به ، والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك . . . إلى أن قال : فحرام تعليمه وتعلمه ، والعمل به ، وأخذ الأجرة عليه ، وجميع التقلب فيه ) [2] .
ولكن لا يخفى أن المتيقن من حرمة الاكتساب بها ما إذا باعها متشكلة بهذا الشكل ممن يقصد الانتفاع بهذه الصورة ، من دون أن يشترط عليه كسرها . وأما لو باع مادة هذه الأشياء بشرط أن يغير المشتري هيئتها وكان المشتري ممن يوثق بديانته ، فلا إشكال في جواز بيعها ، فإن الخشب الذي هو مادة هذه الأشياء أو



[1] مر في الصفحة : 19 .
[2] تحف العقول : في تفسير الصناعات ، ص 335 - 336 .

31

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست