الطارئ أو البدوي ، أي الذي أوجب كون الشئ قيميا من أول الأمر هو الذي أوجب سقوط المثل عن الذمة ما دام التعذر ، فكون العين مثليا من أول الأمر لا يوجب أن يجب شراء مثله ولو ببذل مال كثير ، بل يسقط بالتعذر . وبالجملة : وجوده عند من لا يبيعه إلا بأضعاف قيمته في حكم التعذر ، ومقتضى قاعدة الضرر عدم وجوب شرائه على الضامن . وأما لو كان كثيرا مبذولا ولكن زادت قيمته السوقية فيجب شراؤه ، وهذا الضرر الوارد عليه لا يكون داخلا في قاعدة لا ضرر ، فإنه يعتبر في دخول الضرر في الضرر المنفي أن لا يكون طبع الحكم مقتضيا للضرر ، فإن ترقي القيمة وتنزلها على مساق واحد وكل واحد منهما يقتضي ضررا على شخص ، فكما أنه لو تنزل قيمة المثل ليس للمالك مطالبة قيمة التالف أو قيمة المثل قبل تنزل قيمته فكذلك لو ترقى القيمة ليس للضامن إلزام المالك لقيمة المثل قبل الترقي . وحاصل الكلام : أن المثلي لا ينقلب قيميا بزيادة قيمته أو تنزله . نعم ، لو سقط عن المالية كالماء على الشاطئ والثلج في الشتاء فكون المالك ملزما بقبول المثل ، مع أنه دفع إلى الضامن الماء في المفازة والثلج في الصيف ففي غاية الإشكال ، فإن مقتضى كون الشئ مثليا أن لا يجب إلا رد مثله ، سقط عن المالية أم لا . ومقتضى كون الزمان والمكان دخيلا في مالية المال أن يكون خصوصية الزمان والمكان في عهدة الضامن ، إلا أن يقال : يرجع خصوصية الزمان والمكان بالأخرة إلى القيمة السوقية ، لأن تنزل القيمة وترقيها ينشئان عن كثرة الوجود وقلة الطالب ، وعن عزته وكثرة الطالب ، فإن الثلج في مفازة الحجاز لو لم يكن له طالب أو كان كثيرا يكون رخيصا ، ولو كان في الشتاء قليل الوجود كثير الطالب يكون غالبا . ثم لو قلنا بضمان خصوصية الزمان والمكان فيتحقق موضوع لنزاع آخر ، وهو : أنه هل المدار في الضمان قيمة الماء في المفازة أو قيمته قبيل سقوطه عن