responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 290


أدائه كما في المثلي المتعذر أداؤه .
وكما في العين إذا غصبت أو أغرقت فإن وجوب رد المثل والعين في الصورتين ساقط ، لأن الخطاب بغير المقدور قبيح . وأما بقاؤها في ذمة الضامن فلا مانع منه .
وبعبارة واضحة : مقتضى ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) [1] أن يستقر في عهدة الضامن نفس العين ما دامت موجودة ، فإن أداءها بأداء الخصوصية العينية ، وأما إذا تلفت فلا يمكن أن يكون شخص العين في العهدة ، لا وضعا ولا تكليفا . أما تكليفا فواضح . وأما وضعا : فلأن الذمة وإن كانت وسيعة إلا أن ما يدخل فيها هو الكليات دون الأشخاص ، فإن الاعتبار العرفي لا يساعد على دخول ما يستحيل أداؤه أبدا في الذمة ، بل مقتضى كون شخص العين بشخصيتها في الذمة سقوط الضمان فلا محالة عند التلف ليس خصوص العين في الذمة ، إلا أن سقوط شخصية العين لا يقتضي أن تكون المالية المتقدرة بقيمة خاصة في الذمة ، بل يمكن أن يكون غير شخص العين من سائر الصفات في ذمة الضامن ، ومجرد عدم وجود هذه الصفات فعلا لا يقتضي سقوطها والانتقال إلى القيمة ، غاية الأمر حين مطالبة المالك تقوم الخصوصية أيضا ، وفي مقام الوفاء يؤدي إما من الجنس أو من غير الجنس ، بل لو لم نقل بأن شخص الجارية التي تلفت - مثلا - عند القابض في ذمته إلا أن تقديرها بمجرد التلف بالقيمة لا وجه له ، بل تبقى في ذمته غير متقدرة بمقدار من القيمة .
وبعبارة أخرى : تتعلق بالذمة مالية المال غير متقدرة بالقيمة . ومالية الشئ التي يبذل بإزائها المال هي في الجارية عبارة عما يخدم المالك . وفي الحنطة عبارة عما يشبعه ، وفي الثوب عما يستره ونحو ذلك ، وهي قابلة لأن يتعلق بها الضمان ، وتكون هي في الذمة .
نعم ، لو طالب المالك يقوم بقيمة يوم المطالبة ، وتدفع بدلا عما في الذمة .



[1] تقدم في الصفحة : 64 .

290

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست