الزوجية تحصل بقولها : ( متعتك ) دون ( سلطتك على بضعي ) وهكذا ، وحاصل هذا المعنى : أنه يختلف الحكم باختلاف الأداء والتعبير وإن كان كل واحد من اللفظين بمعنى واحد . الثالث : أن يكون المراد أن الكلام الواحد قد يكون محللا إذا صدر في محل ، وقد يكون محرما إذا صدر في محل آخر ، مثلا : عقد النكاح يكون محرما إذا كان العاقد محرما ، بخلاف ما إذا كان محلا . وأما ما أفاده [1] في المتن باعتبار الوجود والعدم ففي غاية البعد . الرابع : أن يراد منه أن العبارة الواحدة تختلف حكمها باعتبار قصد الإنشاء منها ، أو صرف المقاولة والمواعدة - مثلا - بناء على صحة النكاح بلفظ ( أزوجك ) ، فإذا وقع هذا اللفظ في زمان العدة بقصد إنشاء التزويج فيحرم ، وإذا وقع مواعدة فلا يحرم ، وهكذا في الشراء من الدلال ، فإذا أنشأ الدلال البيع قبل أن يشتريه من مالكه يحرم ، وإن كان مقاولة يحلل ، أي لا يحرم . وبعبارة أخرى : يراد من الكلام المحلل الأخبار والمقاولة ، ومن المحرم الإنشاء وإيجاب البيع . الخامس : أن يراد من الكلام نفس معنى اللفظ ، لا اللفظ بمعناه ، فيصير حاصله أن البيع قبل الشراء محرم ، وبعده محلل ، وهكذا في باب المزارعة جعل شئ بإزاء البقر والبذر محرم ، وجعله بإزاء عمل الزارع محلل . ثم إن المعنى الأول لا ينطبق على باب المزارعة ، فإن الظاهر من الكلام في الفقرتين أن المضمون الواحد يختلف حكمه باختلاف التعبير ، فإذا جعل في مقابل البذر والبقر شيئا يفسد ، وإذا جعل بإزاء عمل العامل يصح ، مع أن المقصود واحد في الحقيقة ، فإن العامل لو لم يكن منه البذر والبقر لا يجعل بإزاء عمله هذا المقدار . وما يقال [2] من كون المراد منهما في باب المزارعة أن القصد لا يؤثر بدون
[1] المكاسب : كتاب البيع ص 86 س 24 وما بعده . [2] كما عن السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب : كتاب البيع ص 75 س 7 .