responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 160


الزوجية تحصل بقولها : ( متعتك ) دون ( سلطتك على بضعي ) وهكذا ، وحاصل هذا المعنى : أنه يختلف الحكم باختلاف الأداء والتعبير وإن كان كل واحد من اللفظين بمعنى واحد .
الثالث : أن يكون المراد أن الكلام الواحد قد يكون محللا إذا صدر في محل ، وقد يكون محرما إذا صدر في محل آخر ، مثلا : عقد النكاح يكون محرما إذا كان العاقد محرما ، بخلاف ما إذا كان محلا .
وأما ما أفاده [1] في المتن باعتبار الوجود والعدم ففي غاية البعد .
الرابع : أن يراد منه أن العبارة الواحدة تختلف حكمها باعتبار قصد الإنشاء منها ، أو صرف المقاولة والمواعدة - مثلا - بناء على صحة النكاح بلفظ ( أزوجك ) ، فإذا وقع هذا اللفظ في زمان العدة بقصد إنشاء التزويج فيحرم ، وإذا وقع مواعدة فلا يحرم ، وهكذا في الشراء من الدلال ، فإذا أنشأ الدلال البيع قبل أن يشتريه من مالكه يحرم ، وإن كان مقاولة يحلل ، أي لا يحرم .
وبعبارة أخرى : يراد من الكلام المحلل الأخبار والمقاولة ، ومن المحرم الإنشاء وإيجاب البيع .
الخامس : أن يراد من الكلام نفس معنى اللفظ ، لا اللفظ بمعناه ، فيصير حاصله أن البيع قبل الشراء محرم ، وبعده محلل ، وهكذا في باب المزارعة جعل شئ بإزاء البقر والبذر محرم ، وجعله بإزاء عمل الزارع محلل .
ثم إن المعنى الأول لا ينطبق على باب المزارعة ، فإن الظاهر من الكلام في الفقرتين أن المضمون الواحد يختلف حكمه باختلاف التعبير ، فإذا جعل في مقابل البذر والبقر شيئا يفسد ، وإذا جعل بإزاء عمل العامل يصح ، مع أن المقصود واحد في الحقيقة ، فإن العامل لو لم يكن منه البذر والبقر لا يجعل بإزاء عمله هذا المقدار .
وما يقال [2] من كون المراد منهما في باب المزارعة أن القصد لا يؤثر بدون



[1] المكاسب : كتاب البيع ص 86 س 24 وما بعده .
[2] كما عن السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب : كتاب البيع ص 75 س 7 .

160

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست