responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 159


ثم إنه لا تنافي بين كون اللزوم من مقتضيات ذات النكاح والضمان ، وبين ثبوت خيار الفسخ في بعض الموارد ، كالعيوب في الرجل والمرأة ، واشتراط بنت المهيرة في النكاح ، وإعسار الضامن مع عدم علم الدائن في باب الضمان ، وذلك لإمكان التخصيص ، فإن كل حكم تعبدي قابل للتخصيص .
وبالجملة : لو كان الالتزام فيهما حقيا ومن منشآت المتعاقدين لم يختص الخيار بمورد خاص بل صح جعل الخيار مطلقا ، لأنه لو كان منشأ اللزوم التزام المتعاقدين لصح جعل ملكية كلا الالتزامين لأحدهما أو لكليهما ، ولصح الإقالة منهما ، فمن عدم صحة جعل الخيار وعدم جواز الإقالة يستكشف أن اللزوم حكمي .
قوله قدس سره : ( بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة . . . إلى آخره ) .
لا يخفى أن قوله عليه السلام : ( إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ) [1] حيث إنه ورد في باب شراء الشئ ممن ليس مالكا له وفي باب المزارعة فلا بد أن يكون له معنى يمكن تطبيقه على كلا البابين بحيث يكون كبرى كليا لهما ، وإلا يلزم خروج المورد .
فيجب أولا بيان محتملات هاتين الكلمتين في حد ذاتهما ، ثم تطبيقهما على محل ورودهما .
فنقول : الوجوه المحتملة خمسة :
الأول : أن يكون المراد انحصار المحلل والمحرم باللفظ دون القصد المجرد ، ودون الفعل مع القصد ، وبناء عليه يلزم عدم إفادة المعاطاة للإباحة والتمليك .
الثاني : أن يكون المراد أن المضمون الواحد يختلف حكمه باختلاف الألفاظ المفيدة له ، مثلا : البينونة تتحقق بقوله : ( أنت طالق ) دون ( أنت برية ) ، وعلقة



[1] الكافي : ج 5 ص 201 ح 6 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام العقود ح 4 ج 12 ص 376 ، و ج 13 ح 4 ، 6 ، 10 ص 200 .

159

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست