إلا أن الخصوصيات الفردية دخيلة في الاستصحاب ، وهذا بخلاف المقام فإن الاختلاف ليس إلا من ناحية حكم الشارع في بعض الأسباب باللزوم ، وفي بعضها بالجواز كما يظهر من المراجعة إلى الأدلة . قوله قدس سره : ( وبالجملة : فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا . . . إلى آخره ) . لا يخفى أن مراده قدس سره من ( كل عقد ) هو العقود العهدية ، لا العقود الإذنية ، فإنها لا تجري فيها أصالة اللزوم ، لأن قوام هذه العقود بالإذن ، فإذا ارتفع بفسخ المالك ونحو الفسخ يرتفع المنشأ بها قطعا ، ولا يبقى شك حتى يستصحب أثر العقد والمنشأ به . وأما العهدية فلا فرق فيها بين التنجيزية والتعليقية . ومناقشة المصنف [1] قدس سره في جريان قاعدة اللزوم في نحو السبق والرماية والجعالة لو شك في تأثير فسخ من جعل السبق - مثلا - للسابق قبل وصوله إلى المحل المعين . غير جارية ، لأن الاستصحاب في هذه العقود كاستصحاب عدم النسخ في الأحكام ، ويا ليت أنه قدس سره عكس الأمر وناقش في جريان الاستصحاب التعليقي في مثل الزبيب والتمر ، لا في العقود التعليقية ، فإنها من قبيل : القضايا الحقيقية في الأحكام التكليفية ، وأوضحنا تنقيح ذلك في الاستصحاب [2] فراجع . وبالجملة : لا إشكال في جريان أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه وجوازه لشبهة حكمية وكذا فيما شك في لزومه وجوازه لشبهة موضوعية ، كما لو شك في أن الواقع في الخارج هبة أو بيع ، مع العلم بكون الأول جائزا والثاني لازما . نعم ، في دوران الأمر بين الوديعة والقرض لا تجري أصالة اللزوم ، لعدم إحراز تملك من بيده المال في وقت حتى يستصحب ، فمورد البحث هو العقود المملكة
[1] المكاسب : كتاب الخيارات ص 216 س 11 وما بعده . [2] راجع فوائد الأصول : تنبيهات الاستصحاب ج 4 ص 461 .