ولا يتوهم أن الشك في المقام نظير الشك في الشبهات المصداقية . وتقريب ذلك : أنه بعد ما ظهر في وجه التأمل خروج هذا القسم من الكلي من عموم ( لا تنقض ) [1] عقلا فإذا شك في أن اللزوم من خصوصيات الملك حتى لا يجري الاستصحاب - بناء على عدم جريانه في هذا النحو من الكلي أو من لوازم السبب المملك أي من الأحكام الشرعية حتى يجري - فيشك في أن المورد من موارد جريان الاستصحاب ، أوليس موردا له ، وكل ما كان كذلك لا يجري فيه الاستصحاب ، للشك في كون المورد من مصاديق العام ، وهذا نظير اعتبار الاتصال بين الشك واليقين ، فإنه إذا شك فيه لا يجري الاستصحاب ، وحكمه حكم العلم بالانفصال . هذا ملخص ما يتوهم في المقام . ودفعه واضح ، وحاصله : الفرق بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي ، والمخصص في المقام لبي ، لأن عدم جريان الاستصحاب إنما هو لاعتبار خروج عقد الحمل عن عقد الوضع عقلا ، لا لقصور في اللفظ ، فإذا أحرز هذا المانع لا يمكن إجراء الاستصحاب ، وأما إذا شك فيه فيؤخذ بالعموم ، وليس من قبيل الشك في الموضوع والشبهة المصداقية . فالحق جريان الاستصحاب في مورد الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك ، أو من لوازم السبب المملك ، هذا مع ما عرفت من أن الملك حقيقة واحدة ، وإنما الاختلاف من جهة حكم الشارع في الأسباب ، فإذا كان كذلك ففي مورد الشك يستصحب المنشأ بالعقد . ولا يقال : إن الاختلاف في الأفراد أيضا كاف في عدم جريان استصحاب نفس هذه الحقيقة الواحدة ، كالفرد المردد بين زيد وعمرو ، مع العلم بأنه لو كان زيدا لم يبق يقينا . لأنا نقول : فرق بين المقام والمثال ، فإن زيدا وعمرا وإن كانا متفقي الحقيقة