responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 114


فيرد عليه : أن الإنشاء أيضا يتوقف حصوله على الإنشاء .
وأما ما أفاده من أنه لو كان مراده أن البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل ، لا أنه مأخوذ في مفهومه فيرد عليه إشكال الدور ، فمندفع .
أولا : بأنه ليس في مقام التعريف الحقيقي .
وثانيا : المراد من الصيغة هو لفظ ( بعت ) ، فكأنه قال : البيع : هو النقل بلفظ ( بعت ) ، ولا يلزم العلم بمعنى بعت كما لا يخفى .
وكيف كان ، فتعريف المصنف قدس سره بأنه إنشاء تمليك عين بمال [1] يرد عليه ما أورد [2] على المحقق الثاني من أن الإنشاء مستدرك . ولو كان غرضه التعريف بما يشمل البيع الفاسد - أي تعريفه بأنه التمليك الإنشائي ، سواء تحقق التمليك أم لا - ففيه ما عرفت من أن المقصود لو كان التعريف بالحد فلا وجه للتعريف بما لا يدخل في حقيقة المعرف .
ثم إنه ظهر مما تقدم أن حقيقة الصلح والهبة المعوضة غير حقيقة البيع ، وليس المنشأ بهما تمليك العين بالمال . نعم ، شبهة شمول هذا التعريف للقرض متطرقة ، ولكن دفعها واضح ، فإن القرض وإن كان مفيدا للتمليك إلا أن العوض فيه ليس عوض المسمى ، بل العوض الواقعي ، فكأنه مركب من تمليك وضمان .
وبالجملة : الأولى في تعريف البيع أن يقال : هو تمليك العين بالعوض في ظرف تملك المشتري .
وأما تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال . فيرد عليه :
أولا : ما أورد [3] على المحقق الثاني : من أن الإنشاء أيضا لا بد من إنشائه .
وثانيا : يقتضي كون البيع إيقاعا وغير متوقف على القبول .



[1] مر آنفا .
[2] تقدم في الصفحة : 112 .
[3] تقدم في الصفحة : 112 .

114

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست