فيرد عليه : أن الإنشاء أيضا يتوقف حصوله على الإنشاء . وأما ما أفاده من أنه لو كان مراده أن البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل ، لا أنه مأخوذ في مفهومه فيرد عليه إشكال الدور ، فمندفع . أولا : بأنه ليس في مقام التعريف الحقيقي . وثانيا : المراد من الصيغة هو لفظ ( بعت ) ، فكأنه قال : البيع : هو النقل بلفظ ( بعت ) ، ولا يلزم العلم بمعنى بعت كما لا يخفى . وكيف كان ، فتعريف المصنف قدس سره بأنه إنشاء تمليك عين بمال [1] يرد عليه ما أورد [2] على المحقق الثاني من أن الإنشاء مستدرك . ولو كان غرضه التعريف بما يشمل البيع الفاسد - أي تعريفه بأنه التمليك الإنشائي ، سواء تحقق التمليك أم لا - ففيه ما عرفت من أن المقصود لو كان التعريف بالحد فلا وجه للتعريف بما لا يدخل في حقيقة المعرف . ثم إنه ظهر مما تقدم أن حقيقة الصلح والهبة المعوضة غير حقيقة البيع ، وليس المنشأ بهما تمليك العين بالمال . نعم ، شبهة شمول هذا التعريف للقرض متطرقة ، ولكن دفعها واضح ، فإن القرض وإن كان مفيدا للتمليك إلا أن العوض فيه ليس عوض المسمى ، بل العوض الواقعي ، فكأنه مركب من تمليك وضمان . وبالجملة : الأولى في تعريف البيع أن يقال : هو تمليك العين بالعوض في ظرف تملك المشتري . وأما تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال . فيرد عليه : أولا : ما أورد [3] على المحقق الثاني : من أن الإنشاء أيضا لا بد من إنشائه . وثانيا : يقتضي كون البيع إيقاعا وغير متوقف على القبول .
[1] مر آنفا . [2] تقدم في الصفحة : 112 . [3] تقدم في الصفحة : 112 .