< فهرس الموضوعات > في البيع المعاطاتي < / فهرس الموضوعات > وثالثا : يلزم أنه لو أقر ببيع داره ثم قال : قصدت الإيجاب وحده أن يسمع قوله . قوله قدس سره : ( الكلام في المعاطاة . . . إلى آخره ) . لا يخفى أنه بعد الفراغ عن صحة إنشاء عناوين العقود بالقول وقع البحث في صحة إنشائها بالفعل ، وحيث إن محل الأقوال وتنقيح البحث عنها يتوقف على بيان ما يتصور من قصد كل واحد من المتعاطيين على طبق ما قصده الآخر ، فقدمه المصنف عليها ، ونحن نتبعه على ما رتبه . فنقول : ينحصر قصدهما كذلك في وجهين : أحدهما : أن يقصد كل منهما إباحة التصرف للآخر . وثانيهما : أن يتعاطيا على وجه التمليك . وأما وقوع الدفع من غير قصد التمليك ولا الإباحة ولا سائر العناوين الخاصة فغير متصور ، لأن الإعطاء والأخذ من دون قصد عنوان من العناوين لا يتصور إلا من العابث واللاعب . كما أن قصد التمليك المطلق مع العوض المسمى ليس إلا قصد البيع ، لما عرفت [1] أن البيع عبارة عن تبديل العين بالعوض . < فهرس الموضوعات > نقل الأقوال في المعاطاة < / فهرس الموضوعات > وأما الأقوال فعمدتها أربعة - فإن القول : بأن الفعل حكمه حكم المقبوض بالعقد الفاسد لا يترتب عليه الملكية ، ولا الإباحة ، إلا إذا أباح التصرف من دون ابتناء على الفعل فشاذ - : الأول : إفادته الملك اللازم . الثاني : إفادته الملك الجائز . الثالث : إفادته الإباحة المطلقة . الرابع : إفادته إباحة التصرفات الغير المتوقفة على الملك .