responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 115


< فهرس الموضوعات > في البيع المعاطاتي < / فهرس الموضوعات > وثالثا : يلزم أنه لو أقر ببيع داره ثم قال : قصدت الإيجاب وحده أن يسمع قوله .
قوله قدس سره : ( الكلام في المعاطاة . . . إلى آخره ) .
لا يخفى أنه بعد الفراغ عن صحة إنشاء عناوين العقود بالقول وقع البحث في صحة إنشائها بالفعل ، وحيث إن محل الأقوال وتنقيح البحث عنها يتوقف على بيان ما يتصور من قصد كل واحد من المتعاطيين على طبق ما قصده الآخر ، فقدمه المصنف عليها ، ونحن نتبعه على ما رتبه .
فنقول : ينحصر قصدهما كذلك في وجهين :
أحدهما : أن يقصد كل منهما إباحة التصرف للآخر .
وثانيهما : أن يتعاطيا على وجه التمليك .
وأما وقوع الدفع من غير قصد التمليك ولا الإباحة ولا سائر العناوين الخاصة فغير متصور ، لأن الإعطاء والأخذ من دون قصد عنوان من العناوين لا يتصور إلا من العابث واللاعب .
كما أن قصد التمليك المطلق مع العوض المسمى ليس إلا قصد البيع ، لما عرفت [1] أن البيع عبارة عن تبديل العين بالعوض .
< فهرس الموضوعات > نقل الأقوال في المعاطاة < / فهرس الموضوعات > وأما الأقوال فعمدتها أربعة - فإن القول : بأن الفعل حكمه حكم المقبوض بالعقد الفاسد لا يترتب عليه الملكية ، ولا الإباحة ، إلا إذا أباح التصرف من دون ابتناء على الفعل فشاذ - :
الأول : إفادته الملك اللازم .
الثاني : إفادته الملك الجائز .
الثالث : إفادته الإباحة المطلقة .
الرابع : إفادته إباحة التصرفات الغير المتوقفة على الملك .



[1] لاحظ ما تقدم منه قدس سره في الصفحة : 114 .

115

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست