responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 89


أولها : ما لا يعتبر فيه قصد التقرب ، وهذا المعنى عام يشمل ما يتوقف على الإنشاء ، وما لا يتوقف .
وثانيها : خصوص باب العقود ، أي ما يكون قوامه بإنشاء طرفين .
وثالثها : المتوسط بين الأولين ، أي ما يحصل بالإنشاء ، سواء كان بين الطرفين : كالعقود ، أو لا كالايقاعات .
ثم إنه قد يشك في كون شئ عقدا أو إيقاعا . وسيجئ تفصيل ذلك - إن شاء الله - في محله .
وكيف كان ، فالقسم الثاني من مسائل الفقه هو الذي يتوقف على إنشاء الطرفين ويسمى بالعقد .
والعقود على أقسام ثلاثة : عقود إذنية ، وعهدية ، وهي على قسمين : تعليقية وتنجيزية .
أما الإذنية : فهي عقود باصطلاح الفقهاء ، لا بالمعنى اللغوي والعرفي ، لأن معنى العقد لغة [1] وعرفا هو العهد المؤكد ، وما يكون فيه إلزام والتزام ، وأما العقود الإذنية فتسمى عقودا ، لأنها ترتبط بشخصين ، لا أن فيها عهدا وعقدا . فقوله عز من قائل : ( أوفوا بالعقود ) [2] لا يشمل هذه العقود ، لخروجها عنه تخصصا .
وبالجملة : ما كان قوامه بالإذن ومجرد رضاء ولي الأمر ومالكه لا يكون فيه عهد والتزام ، وهذه كالوديعة والعارية ، بناء على أن يكون مفادها الإباحة المجانية .
وأما بناء على كونها مفيدة للتمليك المجاني فتدخل في العهدية . وكالوكالة على أحد القسمين فيها ، فإنها بنوعها وإن كانت تفيد إباحة التصرف للوكيل إلا أن قسما منها عهدي ، وهو الذي يتوقف على الإيجاب والقبول مع شرائط خاصة مذكورة في محله .
ومن أحكام هذا القسم : أنه لو تصرف الوكيل بشرائط التصرف ولم يعلم بعزل الموكل لا يبطل تصرفه .



[1] مجمع البحرين : ج 3 ص 103 ( مادة عقد ) .
[2] المائدة : 1 .

89

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست