كتاب البيع قال قدس سره : ( كتاب البيع ) وقبل الخوض في مسائله ينبغي التنبيه على أمر ربما يكون له دخل في بعض مقاصد الكتاب ، وهو : أن الفقهاء - رضوان الله عليهم - قسموا مسائل الفقه إلى أقسام أربعة : عبادات وعقود ، وإيقاعات وأحكام ، وقد يعبر عنها بعبادات وعادات ومعاملات وسياسات . والعبادات تطلق على معان ثلاثة : أولها : ما يعتبر فيه قصد التقرب ، وهي العبادات بالمعنى الأخص . وثانيها : ما يمكن فيه قصد التقرب ، وهي العبادات بالمعنى الأعم . وثالثها : الوظيفة التي شرعت على أشخاص خاصة ، ويندرج في هذا القسم : باب الجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وباب الولايات ، والقضاء ، والشهادات . والمعنى الثالث متوسط بين المعنيين الأولين ، فإنه أعم من الأول وأخص من الثاني . ووجه إدراج المحقق باب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العبادات بلحاظ هذا المعنى ، أو لمجرد مناسبة ما ، كما أدرج أحكام المياه في هذا القسم أيضا . وأما المعاملات فلها أيضا معان ثلاثة :