وقسما [1] منها إذني ، وهو عبارة عن مجرد الإذن في التصرف ، بل مطلق الرضا به . ومن أحكامه : أنه يبطل تصرف الوكيل بمجرد رجوع الموكل عن إذنه ولو لم يطلع عليه الوكيل . ثم إنه قد يكون العقد مركبا من عهدي وإذني باعتبار مدلوله المطابقي والالتزامي كالإجارة فإنها تدخل من جهة تمليك المنفعة بالعوض في العهدية ، ومن جهة تصرف المستأجر في العين في باب الأمانات المالكية التي ترجع جميع العقود الإذنية إليها . وأما التعليقية : فهي التي يكون المنشأ فيها معلقا على شئ كالسبق والرماية والجعالة بناء على كونها عقدا ومتوقفا على القبول ولو كان فعلا . نعم ، بناء على كونه إيقاعا يخرج عن هذا الباب . وكيف كان ، إذا كان المنشأ معلقا بأن وأخواتها فيكون من العهدية التعليقية . وأما العهدية التنجيزية : فهي عبارة عن البيع والإجارة ونحوهما مما كان المنشأ منجزا ومتحققا بإنشاء الطرفين ، سواء كان تمليكا للعين أو المنفعة ، وسواء كان بعوض أو بلا عوض ، فتمليك العين بالعوض بيع ، وبلا عوض هبة ، وتمليك المنفعة بالعوض إجارة ، وبلا عوض عارية بناء على كونها مفيدة للتمليك ، لأبناء على ما هو الحق من أنها مفيدة للإباحة . ثم إن الصلح أيضا عنوان مستقل ، ويكون المنشأ به هو التسالم على أمر . نعم ، قد يكون نتيجة التسالم هو تمليك العين بعوض أو بلا عوض ، أو تمليك المنفعة بعوض ، أو بلا عوض ، لا أن يكون تابعا لأحد هذه العناوين الأربعة بأن يكون إما بيعا أو هبة أو إجارة أو عارية كما عليه الجمهور [2] ، وتبعهم من الخاصة جماعة [3]
[1] معطوف على اسم أن في قوله : ( إلا أن قسما منها عهدي ) . [2] لاحظ المجموع للنووي : كتاب الصلح ، ج 13 ص 386 - 387 . [3] القائل به الشيخ في المبسوط : كتاب الصلح ج 2 ص 288 . وحكى ابن فهد الحلي عن القاضي ابن البراج أنه تبع الشيخ أيضا . لاحظ المهذب البارع : كتاب الصلح ج 2 ص 536 . وليس فيما بأيدينا من المهذب للقاضي ابن البراج كتاب الصلح .