responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 90


وقسما [1] منها إذني ، وهو عبارة عن مجرد الإذن في التصرف ، بل مطلق الرضا به .
ومن أحكامه : أنه يبطل تصرف الوكيل بمجرد رجوع الموكل عن إذنه ولو لم يطلع عليه الوكيل .
ثم إنه قد يكون العقد مركبا من عهدي وإذني باعتبار مدلوله المطابقي والالتزامي كالإجارة فإنها تدخل من جهة تمليك المنفعة بالعوض في العهدية ، ومن جهة تصرف المستأجر في العين في باب الأمانات المالكية التي ترجع جميع العقود الإذنية إليها .
وأما التعليقية : فهي التي يكون المنشأ فيها معلقا على شئ كالسبق والرماية والجعالة بناء على كونها عقدا ومتوقفا على القبول ولو كان فعلا . نعم ، بناء على كونه إيقاعا يخرج عن هذا الباب .
وكيف كان ، إذا كان المنشأ معلقا بأن وأخواتها فيكون من العهدية التعليقية .
وأما العهدية التنجيزية : فهي عبارة عن البيع والإجارة ونحوهما مما كان المنشأ منجزا ومتحققا بإنشاء الطرفين ، سواء كان تمليكا للعين أو المنفعة ، وسواء كان بعوض أو بلا عوض ، فتمليك العين بالعوض بيع ، وبلا عوض هبة ، وتمليك المنفعة بالعوض إجارة ، وبلا عوض عارية بناء على كونها مفيدة للتمليك ، لأبناء على ما هو الحق من أنها مفيدة للإباحة .
ثم إن الصلح أيضا عنوان مستقل ، ويكون المنشأ به هو التسالم على أمر . نعم ، قد يكون نتيجة التسالم هو تمليك العين بعوض أو بلا عوض ، أو تمليك المنفعة بعوض ، أو بلا عوض ، لا أن يكون تابعا لأحد هذه العناوين الأربعة بأن يكون إما بيعا أو هبة أو إجارة أو عارية كما عليه الجمهور [2] ، وتبعهم من الخاصة جماعة [3]



[1] معطوف على اسم أن في قوله : ( إلا أن قسما منها عهدي ) .
[2] لاحظ المجموع للنووي : كتاب الصلح ، ج 13 ص 386 - 387 .
[3] القائل به الشيخ في المبسوط : كتاب الصلح ج 2 ص 288 . وحكى ابن فهد الحلي عن القاضي ابن البراج أنه تبع الشيخ أيضا . لاحظ المهذب البارع : كتاب الصلح ج 2 ص 536 . وليس فيما بأيدينا من المهذب للقاضي ابن البراج كتاب الصلح .

90

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست