فإن من هذا الخبر يستفاد : أن كل مال كان مشاعا بين شريكين ولم يعلم مقدار حقهما فالحكم التنصيف ، ومورده وإن كان مورد التنازع إلا أن المناط مطرد في مقامنا أيضا . وعلى أي حال ، فالمصالحة لو أمكنت فهي مقتضى الاحتياط بلا إشكال . وأما على الثاني - وهو : ما لو كان المال مفروزا واشتبه الحرام بالحلال - فيتعين بالقرعة ، أو يباع المجموع ويشتركان في الثمن . ويستفاد الوجه الثاني من خبر إسحاق بن عمار ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب ، وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال عليه السلام : ( يباع الثوبان ، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، وللآخر خمسا الثمن ) [1] . ثم لو كان المالك معلوما فيعطى ما تعين بالقرعة أو قيمة ما بيع بنسبة ماله . ولو كان مجهولا فحكمه ما تقدم . هذا بناء على عدم شمول أخبار الخمس للمقام ، وإلا فلو قيل بأن مجرد الاشتباه ، ولو لم يكن بالخلط والامتزاج يوجب إخراج خمسه إذا كان مالكه مجهولا ، فالحكم هو التخميس في المقام على التفصيل المتقدم ، وتمام الكلام موكول إلى باب الخمس . الأمر الرابع : قد استفاضت النصوص بأن ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة وما يأخذه باسم الزكاة وما يأخذه باسم جزية الرؤوس الموضوعة على الذمي يجوز شراؤه ، بل مطلق التقلب فيه من قبول اتهابه ونحو ذلك ، ويظهر ذلك بالمراجعة إلى الأخبار [2] الواردة في هذا الباب فإن النصوص في كل واحد من هذه العناوين الأربعة وإن لم تكن مستفيضة إلا أنها مستفيضة في المجموع ، بل
[1] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 36 ح 3277 ، عنه وسائل الشيعة : ج 13 ص 170 ب 11 من أبواب الصلح ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 12 ص 161 - 162 أحاديث الباب ب 52 من أبواب ما يكتسب به .