المأخوذ من ذلك المال ، وهذا لا إشكال في جواز أخذه وسائر أنحاء التصرفات فيه من المعاملة ونحوها ، لأن مجرد كون الشخص ظالما لا يوجب حرمة المعاملة معه وأخذ جوائزه . الثانية : ما إذا علم أن في أمواله محرما ، وهذه على قسمين : لأنه قد يكون جميع أمواله محلا لابتلاء الأخذ ، كما إذا أذن له في التصرف في جميع أمواله . وقد لا يكون كذلك . وعلى أي حال ، يجوز التصرف فيما أخذ منه ، ولا تراعى قاعدة المعلوم الإجمالي إما مطلقا ، أو فيما إذا كان المأخوذ منه سلطانا أو عاملا . الثالثة : هذه الصورة مع علم الأخذ بأن هذا المأخوذ مما لا يجوز التصرف فيه بغير إذن مالكه على كل أحد تفصيلا ، كما إذا علم بأنه ليس من الخراج والمقاسمة ، أو علم بأنه مال الغير شخصا وسرق . الرابعة : هذه الصورة مع علمه إجمالا بأن في المأخوذ مالا محرما . أما الصورة الثالثة فلا إشكال في حرمته ، إنما البحث في أحكام الفروع المتصورة فيها : فمنها : أنه قد يكون الأخذ مع العلم بالحرمة ابتداء ، وقد يكون مع الجهل بها . ففي الأول : تارة يكون مجبورا على الأخذ ، وأخرى يكون مختارا . أما إذا كان مجبورا : فإذا أخذه فأخذه بقصد الرد إلى المالك مع التمكن فلا إشكال في عدم ضمانه ، لأنه حيث إنه مضطر إلى أخذه فأخذه من حيث الحدوث كالعدم ، ومن حيث البقاء لا يقتضي الضمان مع قصده الرد إلى المالك . بل يمكن أن يقال : لو قصد التملك بعد الأخذ ثم ندم يرجح عدم الضمان ، نظير ما إذا قصد الودعي التملك في الوديعة ثم تاب ، أو فرط فيها بأن أخرجها من الحرز ثم أعادها إليه . ولكن المسألة محل خلاف بين الأعلام ، والأقوى هو الضمان ، إلا إذا حصل من المالك إذن جديد ، لأنه بعد أن استولى على مال الغير بغير إذنه فرافع ضمانه إما الأداء أو ما يلحق به كالإذن الجديد من المالك في التصرف . ومجرد التوبة