responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 428


وما أفاده قدس سره في وجه عدم الصحة بالإجازة اللاحقة من أن المنع راجع إلى نفس الإنشاء الصادر ، وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده [1] . غير وارد أصلا ، لأنه لو كان المراد من الإنشاء في كلامه هو تلفظ العبد وقصده المعنى لكان إشكاله واردا ، ولكن حيث إنه ليس المراد من الإنشاء في كلامه ذلك ، لأنه يصرح في رد صاحب الجواهر بأن هذه التصرفات لا دليل على حرمتها ، ثم لا دليل على فساد العقد بها ، بل هو إيجاد العبد من حيث المسبب ، أي المصدر ، فإذا كان هو المراد من الإنشاء فقوله : وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده غير صحيح ، لأنه لم يقع الإنشاء في عالم الاعتبار ، ولم يتحقق ما أوجده ، بل هو مراعى وموقوف على الإجازة . فكما أن الإجازة تصحح المضمون إذا كان راجعا إلى المولى فكذلك تصحح هذا الإيجاد الصادر من العبد ، لكون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده .
ثم إنه قدس سره [2] رفع الإشكال بوجوه ثلاثة :
الأول : التمسك بعموم أدلة الوفاء بالعقود ، خرج منها عقد العبد بلا إذن رأسا ، لا سابقا ولا لاحقا ، وبقي الباقي ، لأن المخصص إذا كان مجملا مفهوما بأن كان مرددا بين الأقل والأكثر يؤخذ بالقدر المتيقن منه إذا كان منفصلا ، والمتيقن منه عقده بلا إذن ولا إجازة ، لا العقد الملحوق بالإجازة .
الثاني : الصحيحة المتقدمة [3] الدالة على صحة النكاح والطلاق بالإذن ، وحيث قام الدليل على أن النكاح يصح بالإجازة اللاحقة أيضا فيصح جميع العقود بالإجازة ، لعدم الفرق بينها .
ثم تفطن لإشكال وارد على التعميم ، وهو : أن لازمه صحة الطلاق بالإجازة أيضا ولا يلتزمون بها .
ودفعه : بأنه خرج الطلاق بالدليل الخارجي ، وإلا لقلنا بصحته بها من جهة



[1] المكاسب : كتاب البيع ص 123 س 14 .
[2] المكاسب : كتاب البيع ص 123 س 17 وما بعده .
[3] تقدمت في الصفحة : 422 - 423 .

428

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست