responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 429


التعميم ، ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لأن الكلام مسوق لنفي استقلال العبد في الطلاق ، لا لصحته مطلقا حتى بالإجازة .
الثالث : الأخبار الدالة على أن إجازة المولى موجبة لصحة نكاح العبد مطلقا ، سواء أكان هو المباشر للصيغة أم غيره من جهة ترك الاستفصال ، فإذا صح نكاحه لنفسه مطلقا فيصح كل تصرف منه مطلقا ولو كان وكالة عن الغير ، وهذا لوجهين :
أحدهما : أن إجازة المولى إذا كانت موجبة لصحة عقد العبد الصادر منه مباشرة من جهة المضمون - أي من جهة رجوعها إلى متعلق حق المولى ، وهو تصرف العبد في سلطان المولى - فلا محالة موجبة لجهة الإصدار أيضا ، لأنه لا يمكن أن يصح اسم المصدر ، ولا يصح الإنشاء ، أي جهة الإصدار ، فإذا صح المصدر بالإجازة في نكاح العبد لنفسه يصح مطلقا بها ولو كان راجعا إلى غير المولى ، كما لو كان وكيلا عن الزوجة في هذا العقد ، أو كان وكيلا عن غيرها في غير هذا العقد . وهذا الوجه موقوف على استفادة التعميم من ترك الاستفصال من جهتين :
من جهة عمومها لصدور النكاح لنفسه مباشرة وتوكيلا .
ومن جهة عمومها لصدور العقد منه لغيره ، وهذا لا يخلو عن الإشكال كما سنشير إليه .
وثانيهما : أن تعليل الصحة بأنه لم يعص الله في قوة أن يقال : كلما لم يكن العبد إلا عاصيا لسيده فبإجازة السيد يرتفع وقوف تصرفه فمعيار الصحة في معاملة العبد بعد عدم كونها مخالفة لله سبحانه هو إذن السيد أو إجازته .
وهذا الوجه أيضا كما يمكن أن يكون مدركا لحكم ما يتعلق مضمونه بالمولى كذلك يمكن أن يكون مدركا لحكم ما لا يتعلق مضمونه بالمولى ، لأن المدار في صحة عقد العبد على رضا المولى ، ولو لم يكن مضمونه راجعا إلى المولى ، بل كان جهة معصيته لمولاه ايجاده ما لم يأذن فيه ، وهذا أيضا لا يخلو عن مناقشة ، لأن الأخبار الواردة في نكاح العبد راجعة إلى المعصية الفعلية الراجعة إلى التصرف

429

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست