responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 415


البيع ) [1] ونحو ذلك تنتج عدم إمكان عروض البطلان لعقد المكره الملحوق بالرضا ، لأن قبل لحوق الرضا لا أثر للعقد حتى يرتفع بالاكراه ، وبعد لحوقه ينقلب العقد عما هو عليه .
وغاية ما يتوهم لفساد عقد المكره أمران :
أحدهما : ما أفاده المصنف بقوله : لكن يرد على هذا أن مقتضى حكومة الحديث على الإطلاقات هو تقييدها بالمسبوقية بطيب النفس فلا يجوز الاستناد إليها ، لصحة بيع المكره ووقوفه على الرضا اللاحق ، فلا يبقى دليل على صحة بيع المكره ، فيرجع إلى أصالة الفساد [2] .
ولكن أجاب عنه بقوله : اللهم إلا أن يقال [3] ، وحاصله : أن دليل الاكراه لا يمكن أن يكون حاكما في المقام ، لأنه حاكم على الحكم الثابت في الشريعة ، والمطلقات بإطلاقها ليست أحكاما ثابتة في الشريعة حتى ترتفع بالاكراه ، بل الحكم الثابت هو البيع المقيد بالرضا ، سبقه الرضا أو لحقه ، وبعد تحقق الرضا يخرج البيع عن كونه إكراهيا .
وبعبارة أخرى : لو دلت أدلة الرضا على اعتباره في العقد سابقا لكان الرضا اللاحق لغوا .
وأما لو كان الأعم معتبرا فالكره الواقع في المقام لو بقي على ما كان لكان العقد باطلا .
وأما لو رضي المكره بما فعله فلا وجه لبطلان العقد . وقياس الاكراه على الرياء باطل ، فإنه لو أتى بالجزء رياء فيبطل هذا الجزء ، وليس قابلا للحوق سائر الأجزاء به .
وأما الاكراه على العقد فلا يرفع أثره إلا إذا لم يلحقه الرضا ، وإلا يخرج عن كونه إكراهيا .
وثانيهما : ما أفاده بقوله : إلا أن يقال : إن أدلة الاكراه كما ترفع السببية المستقلة



[1] البقرة : 275 .
[2] المكاسب : كتاب البيع ص 122 س 21 .
[3] المكاسب : كتاب البيع ص 122 س 21 .

415

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست