responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 410


بالإنشاء ، فإن اللفظ الصادر عن غير النائم والغالط إذا قصد به المعنى بأن لا يكون هازلا يؤثر في النقل والانتقال مراعى بالرضا بهما ، فحكم عقده حكم عقد الفضولي لو لم يكن أولى منه ، لكونه واجدا لما كان الفضولي فاقدا له ، وهو الاستناد إلى المالك . فمع الالتزام بصحة عقد الفضولي على القاعدة لا محيص إلا عن الالتزام بصحة عقد المكره ، فإن اشتمال عقد الفضولي على الرضا بالمنشأ لا أثر له بعد عدم مدخلية رضا غير المالك .
نعم ، لو قلنا بأن عقد الفضولي يصح على خلاف القاعدة فلا دليل على إلحاق عقد المكره به فضلا عن كونه أولى منه ، لاحتمال خصوصية في الفضولي دونه ولو كانت المباشرة فيه موجودة .
الثالث : دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد في تأثيره شرعا .
وفيه : أنها خالية عن الشاهد يدفعها الإطلاقات ، لأن غاية ما يتوهم لاعتبار مقارنة طيب النفس للعقد أمران :
أحدهما : عدم شمول المطلقات مثل : ( أحل الله البيع ) [1] ، و ( الصلح جائز ) [2] ونحوهما له ، لأن عناوين العقود موضوعة للمسببات ، والمكره في إرادته المسبب مقهور فلا يندرج عقده تحت الإطلاقات .
وثانيهما : تخصيص المطلقات بالأدلة الدالة على اعتبار الرضا المقارن ، كقوله عز من قائل : ( تجارة عن تراض ) [3] ، وقوله عليه السلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ) [4] ، وقوله صلى الله عليه وآله : ( رفع عن أمتي تسعة ) [5] وكلاهما ضعيفان .
أما خروج عقده عن المطلقات فلا وجه له أصلا .
لأنه أولا : ليس عنوان العقود - أي المنشأ بها - من قبيل المسببات ، أو العقود



[1] البقرة : 275 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 32 ح 3267 ، عنه وسائل الشيعة : ج 13 ص 164 ب 3 من أبواب الصلح ح 2 .
[3] النساء : 29 .
[4] تقدم في الصفحة : 382 .
[5] الخصال : ص 417 ح 9 .

410

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست